الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم السادس — تعديل رأسمال الشركة الفقرة الأولى زيادة رأس المال
المادة 715
عندما يتم إكتتاب الأسهم أو حيازتها من شخص يتصرف بإسمه لحساب الشركة، يتعين على هذا الشخص تسديد قيمة الأسهم بالتضامن مع المؤسسين، أو حسب الحالة، مع أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين.
يعتبر هذا الشخص، علاوة على ذلك، كأنه إكتتب لحسابه الخاص.
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «فإن الشركات يمكنها»، يقرأ «يمكن الشركات.......................، شراء».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «وديون الشركاء الموصين الذين لهم صفة المساهمين»، يقرأ «وشركاء موصين لهم صفة مساهمين».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «لسبب قانوني»، يقرأ «لسبب شرعي».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «للمعارضة من الغير»، يقرأ «للاحتجاج بها على الغير. 9 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية الصفحة 55».