مرسوم رقم 93-08 · ج.ر عدد 27 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-08 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 ابريل سنة 1993 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري ) استدراك

الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم السادس — تعديل رأسمال الشركة الفقرة الأولى زيادة رأس المال

المادة 715

استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «فإن الشركات يمكنها»، يقرأ «يمكن الشركات.......................، شراء».

استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «وديون الشركاء الموصين الذين لهم صفة المساهمين»، يقرأ «وشركاء موصين لهم صفة مساهمين».

استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «لسبب قانوني»، يقرأ «لسبب شرعي».

استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «للمعارضة من الغير»، يقرأ «للاحتجاج بها على الغير. 9 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية الصفحة 55».

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.