الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم الحادي عشر — القيم المنقولة المصدرة من شركات المساهمة القسم الفرعي الأول أحكام مشتركة
المادة 715 مكرر
113 : يملك أصحاب شهادات الإستثمار حقا تفضيليا في اكتتاب القيم المنقولة المذكورة في المادة 715 مكرر 110، أعلاه.
وعندما يمكن أن تسمح هذه القيم المنقولة بمنح شهادات استثمار ، يمارس ذلك الحق وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القسم الفرعي .
الفقرة الأولى سندات الإستحقاق القابلة للتحويل إلى أسهم
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «ان يتم خلاله الاكتتاب»، يقرأ «ان تتم خلاله الحيازة».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «بعمليات الاكتتاب»، يقرأ «بعمليات الحيازة الصفحة 32».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «بواسطة سلطة تنظيم»، يقرأ «بواسطة السلطة المكلفة بتنظيم. 9 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «في شركة»، يقرأ «في شركة المساهمة : الصفحة 33 : المقطع 3 من».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «بحكم نشاط غير نشاط مندوب الحسابات أجرة»، يقرأ «بحكم نشاط دائم غير نشاط مندوب الحسابات على أجرة».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «تعيين محافظ الحسابات»، يقرأ «تعيين مندوب الحسابات ............ الصفحة 34».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «يقدمه للجمعية العامة المقبلة»، يقرأ «يقدمة لأقرب جمعية عامة مقبلة».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «يعرض مندوبو الحسابات على الجمعية العامة المقبلة»، يقرأ «يعرض مندوبو الحسابات على أقرب جمعية عامة مقبلة».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «يعرض التحويل لموافقة»، يقرأ «يعرض التحويل عند الاقتضاء لموافقة. الصفحة 35».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «ويجوز للمحكمة»، يقرأ «ويجوز لها».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «بتخفيض رأس المال»، يقرأ «بتخفيض رأس مالها».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «بالدخول مباشرة أو بصورة غير مباشرة»، يقرأ «بالدخول بصورة مباشرة أو غير مباشرة».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «التحويل أو التبادل أو»، يقرأ «التحويل أو التسديد ........ الصفحة 40».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «المحددة، اعطاء»، يقرأ «المحددة، ن عطاء».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «في المقطع»، يقرأ «في المقطع اعلاه الصفحة 43».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «الاستثمار بعد الدفع الذي يفترض تحققه كاملا. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية»، يقرأ «الاستثمار بعد الزيادة التي يفترض تحققها كاملا. الصفحة 45».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «العموميين ذي القانون العام»، يقرأ «المعنويين الخاضعين للقانون العام».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «أحكام المادة المذكورة أعلاه»، يقرأ «أحكام».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «بالشخصية المدنية»، يقرأ «بالشخصية المعنوية. الصفحة 46 : السطر الاول».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «وكلاء»، يقرأ «أو وكلاء ............ الصفحة 48».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «موكيلهم»، يقرأ «موكليهم».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «يعين في كل الحالات قرار قضائي»، يقرأ «يعين قرار قضائي، في كل الحالات الصفحة 49».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «أو من الشركات أو الشركات الجديدة»، يقرأ «أو من الشركات الجديدة».