الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم الحادي عشر — القيم المنقولة المصدرة من شركات المساهمة القسم الفرعي الأول أحكام مشتركة
المادة 715 مكرر
42 : الأسهم العادية هي الأسهم التي تمثل إكتتابات ووفاء لجزء من رأسمال شركة تجارية . وتمنح الحق في المشاركة في الجمعيات العامة والحق في انتخاب هيئات التسيير أو عزلها والمصادقة على كل عقود الشركة أو جزء منها ، وقانونها الأساسي أو تعديله بالتناسب مع حق التصويت الذي بحوزتها بموجب قانونها الأساسي أو بموجب القانون وتمنح الأسهم العادية، علاوة على ذلك الحق في تحصيل الأرباح عندما تقرر الجمعية العامة توزيع كل الفوائد الصافية المحققة أو جزء منها • وتتمتع جميع الأسهم العادية بنفس الحقوق والواجبات
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «ان يتم خلاله الاكتتاب»، يقرأ «ان تتم خلاله الحيازة».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «بعمليات الاكتتاب»، يقرأ «بعمليات الحيازة الصفحة 32».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «بواسطة سلطة تنظيم»، يقرأ «بواسطة السلطة المكلفة بتنظيم. 9 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «في شركة»، يقرأ «في شركة المساهمة : الصفحة 33 : المقطع 3 من».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «بحكم نشاط غير نشاط مندوب الحسابات أجرة»، يقرأ «بحكم نشاط دائم غير نشاط مندوب الحسابات على أجرة».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «تعيين محافظ الحسابات»، يقرأ «تعيين مندوب الحسابات ............ الصفحة 34».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «يقدمه للجمعية العامة المقبلة»، يقرأ «يقدمة لأقرب جمعية عامة مقبلة».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «يعرض مندوبو الحسابات على الجمعية العامة المقبلة»، يقرأ «يعرض مندوبو الحسابات على أقرب جمعية عامة مقبلة».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «يعرض التحويل لموافقة»، يقرأ «يعرض التحويل عند الاقتضاء لموافقة. الصفحة 35».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «ويجوز للمحكمة»، يقرأ «ويجوز لها».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «بتخفيض رأس المال»، يقرأ «بتخفيض رأس مالها».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «بالدخول مباشرة أو بصورة غير مباشرة»، يقرأ «بالدخول بصورة مباشرة أو غير مباشرة».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «التحويل أو التبادل أو»، يقرأ «التحويل أو التسديد ........ الصفحة 40».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «المحددة، اعطاء»، يقرأ «المحددة، ن عطاء».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «في المقطع»، يقرأ «في المقطع اعلاه الصفحة 43».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «الاستثمار بعد الدفع الذي يفترض تحققه كاملا. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية»، يقرأ «الاستثمار بعد الزيادة التي يفترض تحققها كاملا. الصفحة 45».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «العموميين ذي القانون العام»، يقرأ «المعنويين الخاضعين للقانون العام».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «أحكام المادة المذكورة أعلاه»، يقرأ «أحكام».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «بالشخصية المدنية»، يقرأ «بالشخصية المعنوية. الصفحة 46 : السطر الاول».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «وكلاء»، يقرأ «أو وكلاء ............ الصفحة 48».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «موكيلهم»، يقرأ «موكليهم».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «يعين في كل الحالات قرار قضائي»، يقرأ «يعين قرار قضائي، في كل الحالات الصفحة 49».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «أو من الشركات أو الشركات الجديدة»، يقرأ «أو من الشركات الجديدة».