الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم التاسع — حل شركات المساهمة
المادة 715 مكرر
20 : إذا كان الأصل الصافي للشركة قد خفض بفعل الخسائر الثابثة في وثائق الحسابات إلى أقل من ربع رأس مال الشركة ، فإن مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب الحالة، ملزم في خلال الاشهر الأربعة التالية للمصادقة على الحسابات التي كشفت عن هذه الخسائر، بإستدعاء الجمعية العامة غير العادية للنظر فيما اذا كان يجب اتخاذ قرار حل الشركة قبل حلول الأجل • وإذا لم يتقرر الحل ، فإن الشركة تلزم في هذا الحالة، بعد قفل السنة المالية الثانية على الأكثر التي تلي السنة التي تم فيها التحقق من الخسائر ومع مراعاة أحكام المادة 594 أعلاه 6 بتخفيض رأس مالها بقدر يساوي على الأقل مبلغ الخسائر التي لم تخصم من الإحتياطي ، إذا لم يجدد في هذا الأجل الأصل الصافي بقدر يساوي على الأقل ربع رأس المال الشركة وفي كلتا الحالتين ، تنشر اللائحة المصادق عليها من الجمعية العامة حسب الكيفيات المقررة عن طريق التنظيم.
وإذا لم يعقد اجتماع الجمعية العامة ولم تعقد هذه الجمعية إجتماعا صحيحا بعد إستدعاء أخير ، فإنه يجوز لكل معني أن يطالب أمام العدالة بحل الشركة.
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «ان يتم خلاله الاكتتاب»، يقرأ «ان تتم خلاله الحيازة».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «بعمليات الاكتتاب»، يقرأ «بعمليات الحيازة الصفحة 32».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «بواسطة سلطة تنظيم»، يقرأ «بواسطة السلطة المكلفة بتنظيم. 9 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «في شركة»، يقرأ «في شركة المساهمة : الصفحة 33 : المقطع 3 من».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «بحكم نشاط غير نشاط مندوب الحسابات أجرة»، يقرأ «بحكم نشاط دائم غير نشاط مندوب الحسابات على أجرة».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «تعيين محافظ الحسابات»، يقرأ «تعيين مندوب الحسابات ............ الصفحة 34».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «يقدمه للجمعية العامة المقبلة»، يقرأ «يقدمة لأقرب جمعية عامة مقبلة».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «يعرض مندوبو الحسابات على الجمعية العامة المقبلة»، يقرأ «يعرض مندوبو الحسابات على أقرب جمعية عامة مقبلة».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «يعرض التحويل لموافقة»، يقرأ «يعرض التحويل عند الاقتضاء لموافقة. الصفحة 35».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «ويجوز للمحكمة»، يقرأ «ويجوز لها».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : صُحّح «بتخفيض رأس المال» إلى «بتخفيض رأس مالها»، والتصحيح مطبق أعلاه.
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «بالدخول مباشرة أو بصورة غير مباشرة»، يقرأ «بالدخول بصورة مباشرة أو غير مباشرة».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «التحويل أو التبادل أو»، يقرأ «التحويل أو التسديد ........ الصفحة 40».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «المحددة، اعطاء»، يقرأ «المحددة، ن عطاء».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «في المقطع»، يقرأ «في المقطع اعلاه الصفحة 43».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «الاستثمار بعد الدفع الذي يفترض تحققه كاملا. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية»، يقرأ «الاستثمار بعد الزيادة التي يفترض تحققها كاملا. الصفحة 45».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «العموميين ذي القانون العام»، يقرأ «المعنويين الخاضعين للقانون العام».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «أحكام المادة المذكورة أعلاه»، يقرأ «أحكام».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «بالشخصية المدنية»، يقرأ «بالشخصية المعنوية. الصفحة 46 : السطر الاول».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «وكلاء»، يقرأ «أو وكلاء ............ الصفحة 48».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «موكيلهم»، يقرأ «موكليهم».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «يعين في كل الحالات قرار قضائي»، يقرأ «يعين قرار قضائي، في كل الحالات الصفحة 49».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «أو من الشركات أو الشركات الجديدة»، يقرأ «أو من الشركات الجديدة».