الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم السابع — مراقبة شركات المساهمة
المادة 715 مكرر
11: يجوز لمندوب الحسابات أن يطلب توضيحات من رئيس مجلس الإدارة أو مجلس المديرين الذي يتعين عليه أن يرد على كل الوقائع التي من شأنها أن تعرقل إستمرار الإستغلال و التي إكتشفها أثناء ممارسة مهامه.
في حالة إنعدام الرد أو إذا كان هذا الرد ناقصا يطلب مندوب الحسابات من الرئيس أو مجلس المديرين إستدعاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة للمداولة في الوقائع الملاحظة، ويتم إستدعاء مندوب الحسابات في هذه الجلسة.
و في حالة عدم احترام هذه الأحكام، أو إذا لاحظ مندوب الحسابات أنه رغم إتخاد هذه القرارات بقيت مواصلة الإستغلال معرقلة فإنه يقوم حينئذ بإعداد تقرير خاص يقدمة لأقرب جمعية عامة مقبلة أو لجمعية عامة غير عادية، في حالة الإستعجال، يقوم هو نفسه بإستدعائها لتقديم خلاصاته.
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «ان يتم خلاله الاكتتاب»، يقرأ «ان تتم خلاله الحيازة».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «بعمليات الاكتتاب»، يقرأ «بعمليات الحيازة الصفحة 32».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «بواسطة سلطة تنظيم»، يقرأ «بواسطة السلطة المكلفة بتنظيم. 9 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «في شركة»، يقرأ «في شركة المساهمة : الصفحة 33 : المقطع 3 من».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «بحكم نشاط غير نشاط مندوب الحسابات أجرة»، يقرأ «بحكم نشاط دائم غير نشاط مندوب الحسابات على أجرة».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «تعيين محافظ الحسابات»، يقرأ «تعيين مندوب الحسابات ............ الصفحة 34».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : صُحّح «يقدمه للجمعية العامة المقبلة» إلى «يقدمة لأقرب جمعية عامة مقبلة»، والتصحيح مطبق أعلاه.
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «يعرض مندوبو الحسابات على الجمعية العامة المقبلة»، يقرأ «يعرض مندوبو الحسابات على أقرب جمعية عامة مقبلة».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «يعرض التحويل لموافقة»، يقرأ «يعرض التحويل عند الاقتضاء لموافقة. الصفحة 35».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «ويجوز للمحكمة»، يقرأ «ويجوز لها».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «بتخفيض رأس المال»، يقرأ «بتخفيض رأس مالها».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «بالدخول مباشرة أو بصورة غير مباشرة»، يقرأ «بالدخول بصورة مباشرة أو غير مباشرة».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «التحويل أو التبادل أو»، يقرأ «التحويل أو التسديد ........ الصفحة 40».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «المحددة، اعطاء»، يقرأ «المحددة، ن عطاء».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «في المقطع»، يقرأ «في المقطع اعلاه الصفحة 43».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «الاستثمار بعد الدفع الذي يفترض تحققه كاملا. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية»، يقرأ «الاستثمار بعد الزيادة التي يفترض تحققها كاملا. الصفحة 45».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «العموميين ذي القانون العام»، يقرأ «المعنويين الخاضعين للقانون العام».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «أحكام المادة المذكورة أعلاه»، يقرأ «أحكام».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «بالشخصية المدنية»، يقرأ «بالشخصية المعنوية. الصفحة 46 : السطر الاول».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «وكلاء»، يقرأ «أو وكلاء ............ الصفحة 48».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «موكيلهم»، يقرأ «موكليهم».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «يعين في كل الحالات قرار قضائي»، يقرأ «يعين قرار قضائي، في كل الحالات الصفحة 49».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «أو من الشركات أو الشركات الجديدة»، يقرأ «أو من الشركات الجديدة».