الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم السادس — تعديل رأسمال الشركة الفقرة الأولى زيادة رأس المال
المادة 714
يحظر على الشركة الإكتتاب لأسهمها الخاصة و شرائها إما مباشرة أو بواسطة شخص يتصرف بإسمه الخاص لحساب الشركة.
غير أنه يجوز للجمعية العامة التي قررت تخفيض رأس المال غير مبرر بخسائر أن تسمح لمجلس الإدارة أو مجلس المديرين بشراء عدد معين من الأسهم قصد إبطالها.
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : صُحّح «تخفيض رأس المال بدون مبرر للخسائر» إلى «تخفيض رأس المال غير مبرر بخسائر»، والتصحيح مطبق أعلاه.