الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم السادس — تعديل رأسمال الشركة الفقرة الأولى زيادة رأس المال
المادة 713
إذا صادقت الجمعية العامة على مشروع يتضمن تخفيضا في رأس المال دون وجود مبرر للخسائر فإنه يجوز لممثلي أصحاب الأسهم والدائنين الذين يكون دينهم سابقا لتاريخ إيداع محضر المداولة بالمركز الوطني للسجل التجاري، أن يعارضوا تخفيض رأس المال في أجل ثلاثين يوما.
يلغي قرار قضائي المعارضة أو يأمر إما بدفع الديون أو بإنشاء ضمانات إذا قدمت الشركة عرضها وتقرر بأن ذلك كاف.
لا يمكن أن تبدأ عمليات تخفيض رأس المال خلال أجل المعارضة و لا قبل فصل القاضي في هذه المعارضة عند الاقتضاء.
و إذا قبل القاضي المعارضة، يوقف إجراء تخفيض رأس المال فورا حتى تأسيس الضمانات الكافية أو تسديد الديون.
و إذا رفض القاضي المعارضة، يمكن البدء في عمليات تخفيض رأس المال. : الفقرة الرابعة إكتتاب الشركات لأسهمها الخاصة أو شرائها أو رهنها