الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم السادس — تعديل رأسمال الشركة الفقرة الأولى زيادة رأس المال
المادة 712
تقرر الجمعية العامة غير العادية تخفيض رأس المال، التي يجوز لها أن تفوض المجلس الإدارة أو المجلس المديرين حسب الحالة، كل الصلاحيات لتحقيقه. غير أنه لا يجوز لها بأي حال من الأحوال أن تمس بمبدأ المساواة بين المساهمين.
و يبلغ مشروع تخفيض رأس المال إلى مندوب الحسابات قبل خمس وأربعين يوما من إنعقاد الجمعية.
و عندما يحقق مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، حسب الحالة العملية بناء على تفويض الجمعية العامة، يحرر محضرا بذلك يقدم للنشر، و يقوم بإجراء التعديل المناسب للقانون الأساسي.
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «خمس واربعين يوما من انعقاد الجمعية»، يقرأ «خمسة واربعين يوما على الاقل من انعقاد الجمعية. الصفحة 31».