مرسوم رقم 93-08
· ج.ر عدد 27 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-08 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 ابريل سنة 1993 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري ) استدراك
الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم السادس — تعديل رأسمال الشركة الفقرة الأولى زيادة رأس المال
المادة 710
تفقد الأسهم المستهلكة كلياا أو جزئيا ما يعادل الحق في الربح الأولي وإذا إقتضى الأمر، في تعويض القيمة الإسمية، وتحتفظ بكل الحقوق الأخرى.
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : صُحّح «تمام» إلى «كليا»، والتصحيح مطبق أعلاه.