الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم السادس — تعديل رأسمال الشركة الفقرة الأولى زيادة رأس المال
المادة 700
يجوز للجمعية العامة غير العادية التي ........ الصفحة 29 زيادة رأس المال أن تلغي لصالح شخص أو أكثر حق التفاضل في اكتتاب المساهمين.
لا يمكن المستفدين من الاسهم الجديدة إذا كانو مساهمين، المشاركة في الإنتخابات و ذلك تحت طائلة بطلان هذه المداولة . و يتم حساب النصاب و الأغلبية المطلوبين بعد طرح الأسهم التي يملكونها .
تحدد الجمعية العامة غير العادية، بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين و بناء على تقرير خاص من مندوب الحسابات، سعر اصدار الاسهم الجديدة وشروط تحديد هذا السعر.
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : صُحّح «يجوز للجمعية العامة التي تقرر» إلى «يجوز للجمعية العامة غير العادية التي ........ الصفحة 29»، والتصحيح مطبق أعلاه.