مرسوم رقم 93-08
· ج.ر عدد 27 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-08 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 ابريل سنة 1993 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري ) استدراك
الفصل الثالث — عقد تحويل الفاتورة
المادة 6
تعدل أحكام الفقرة الأولى من المادة 566 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ 26 سبتمبر سنة 1975 و المذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 566 : لا يجوز أن يكون رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة أقل من 100.000د ج و ينقسم الرأسمال إلى حصص ذات قيمة إسمية متساوية مبلغها 1000 دج على الأقل ".
الباقي بدون تغيير…