مرسوم رقم 93-08
· ج.ر عدد 27 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-08 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 ابريل سنة 1993 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري ) استدراك
الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم الرابع — جمعيات المساهمين
المادة 685
يجوز أن يحدد القانون الأساسي عدد الأصوات التي يحوزها كل مساهم في الجمعيات، بشرط أن يفرض هذا التحديد على جميع الأسهم دون تمييز فئة عن أخرى. الصفحة 28.
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : صُحّح «دون تمييز فئة أخرى» إلى «دون تمييز فئة عن أخرى. الصفحة 28»، والتصحيح مطبق أعلاه.