الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم الثالث — إدارة شركة المساهمة و تسييرها القسم الفرعي الأول مجلس الإدارة
المادة 656
يقدم مجلس المديرين مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل و عند نهاية كل سنة مالية، تقريرا لمجلس المراقبة حول تسييره.
يقدم مجلس المديرين بعد قفل كل سنة مالية لمجلس المراقبة، وثائق الشركة المذكورة في المادة 716 ، ( المقطعين 2 و 3 منها ) ، قصد المراجعة و الرقابة.
يقدم مجلس المراقبة للجمعية العامة ملاحظاته على تقرير مجلس المديرين و على حسابات السنة المالية.