مرسوم رقم 93-08
· ج.ر عدد 27 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-08 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 ابريل سنة 1993 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري ) استدراك
الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم الثالث — إدارة شركة المساهمة و تسييرها القسم الفرعي الأول مجلس الإدارة
المادة 652
يمثل رئيس مجلس المديرين الشركة في علاقاتها مع الغير.
غير أنه يجوز أن يؤهل القانون الأساسي مجلس المراقبة لمنح نفس سلطة التمثيل لعضو أو عدة أعضاء آخرين في مجلس المديرين.
لا يحتج على الغير بأحكام القانون الأساسي التي تحدد سلطة تمثيل الشركة.