مرسوم رقم 93-08 · ج.ر عدد 27 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-08 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 ابريل سنة 1993 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري ) استدراك

الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم الثالث — إدارة شركة المساهمة و تسييرها القسم الفرعي الأول مجلس الإدارة

المادة 639

استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «يجوز لمجلس الادارة أن يكلف .......... بناء على اقتراح الرئيس»، يقرأ «يجوز لمجلس الادارة، بناء على اقتراح الرئيس، أن يكلف».

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.