الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم الثالث — إدارة شركة المساهمة و تسييرها القسم الفرعي الأول مجلس الإدارة
المادة 639
يجوز لمجلس الإدارة أن يكلف شخصا واحدا أو اثنين من الأشخاص الطبيعيين ليساعد الرئيس كمديرين عامين بناء على اقتراح الرئيس.
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «يجوز لمجلس الادارة أن يكلف .......... بناء على اقتراح الرئيس»، يقرأ «يجوز لمجلس الادارة، بناء على اقتراح الرئيس، أن يكلف».