الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم الثالث — إدارة شركة المساهمة و تسييرها القسم الفرعي الأول مجلس الإدارة
المادة 638
يتولى رئيس مجلس الإدارة تحت مسؤوليته، الادارة العامة للشركة و يمثل الشركة في علاقاتها مع الغير.
يتمتع الرئيس بالسلطات الواسعة للتصرف بإسم الشركة في كل الظروف مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة لجمعيات المساهمين و كذا السلطات المخصصة بكيفية خاصة لمجلس الإدارة و في حدود موضوع الشركة.
و في علاقاتها مع الغير، تكون الشركة ملتزمة حتى بأعمال رئيس مجلس الإدارة غير التابعة الموضوع الشركة ما لم يثبت أن الغير كان يعلم أن العمل يتجاوز هذا الموضوع أو لا يمكنه تجاهله نظرا للظروف، مع استبعاد كون نشر القانون الاساسي يكفي وحده لتأسيس هذه البينة.
لا يحتج على الغير بأحكام القانون الأساسي أو قرارات مجلس الإدارة المحددة لهذه السلطات.
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : صُحّح «المديرية العامة للشركة» إلى «الادارة العامة للشركة»، والتصحيح مطبق أعلاه.
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : صُحّح «يتولى الرئيس السلطة» إلى «يتمتع الرئيس بالسلطات»، والتصحيح مطبق أعلاه.