مرسوم رقم 93-08
· ج.ر عدد 27 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-08 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 ابريل سنة 1993 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري ) استدراك
الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم الثالث — إدارة شركة المساهمة و تسييرها القسم الفرعي الأول مجلس الإدارة
المادة 633
يجوز لمجلس الإدارة منح أجور إستثنائية عن المهام أو الوكالات المعهود بها للقائمين بالإدارة، و في هذه الحالة يجب أن تخضع هذه الأجور المقيدة على تكاليف الإستغلال لأحكام المواد من 628 إلى 630. t