مرسوم رقم 93-08 · ج.ر عدد 27 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-08 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 ابريل سنة 1993 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري ) استدراك

الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم الثالث — إدارة شركة المساهمة و تسييرها القسم الفرعي الأول مجلس الإدارة

المادة 624

استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «أن يأذن للرئيس المدير العام أو المدير العام، باعطاء»، يقرأ «أن يأذن لرئيسه أو لمدير عام، حسب الحالة، باعطاء».

استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : صُحّح «عن طريق الالتزام بالمبلغ الذي لا يمكن» إلى «عن طريق الالتزام مبلغا لا يمكن»، والتصحيح مطبق أعلاه.

استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «المقطعين 2 و 4 .... أو مدته»، يقرأ «المقطعين 2 و 4 أعلاه أو المدة».

استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : صُحّح «لا يحتج به نحو الغير» إلى «لا يحتج به على الغير»، والتصحيح مطبق أعلاه.

استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «ويبدأ الاحتجاج بها نحو الغير»، يقرأ «ويبدأ الاحتجاج بها على الغير .......... الصفحة 15».

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.