الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم الثالث — إدارة شركة المساهمة و تسييرها القسم الفرعي الأول مجلس الإدارة
المادة 615
لا يجوز للأجير المساهم في الشركة أن يعين قائما بالإدارة إلا إذا كان عقد عمله سابقا بسنة واحدة على الأقل لتعيينه و مطابقا لمنصب العمل الفعلي، دون أن يضيع منفعة عقد العمل. ويعتبر كل تعيين مخالف لأحكام هذه الفقرة باطلا و لا يؤدي هذا البطلان إلى إلغاء المداولات التي ساهم فيها القائم بالإدارة المعين بصورة مخالفة للقانون.
في حالة الدمج، يجوز إبرام عقد العمل مع إحدى الشركات المدمجة.