مرسوم رقم 93-08
· ج.ر عدد 27 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-08 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 ابريل سنة 1993 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري ) استدراك
الفصل الثالث — عقد تحويل الفاتورة
المادة 5
تتمم أحكام الباب الأول من الكتاب الخامس من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 و المذكور أعلاه، بالفصل الأول مكرر ، تحت عنوان "شركات التوصية البسيطة" و يتضمن المواد التالية :