الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم الثاني — تأسيس شركات المساهمة الفقرة الأولى التاسيس باللجوء الطني للإدخار
المادة 596
يجب أن يكتتب برأس المال بكامله، وتكون الأسهم المالية مدفوعة عند الإكتتاب بنسبة الربع (4/1) على الأقل من قيمتها الأسمية، و يتم وفاء الزيادة مرة واحدة أو عدة مرات بناء على قرار من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب كل حالة في أجل لا يمكن أن يتجاوز خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري لا يمكن مخالفة هذه القاعدة إلا بنص تشريعي صريح و تكون الأسهم المالية مسددة القيمة بكاملها حين إصدارها.
المادة :597 يتم إثبات الإكتتاب بالأسهم النقدية بموجب بطاقة إكتتاب تعد حسب الشروط المحددة بموجب مرسوم.
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «يجب أن يكتتب برأس المال بكامله وتكون الأسهم المالية ......... وتكون الأسهم المالية مسددة»، يقرأ «يجب أن يكتتب رأس المال بكامله، وتكون الأسهم النقدية ....... وتكون الأسهم العينية مسددة».