الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم الثاني — تأسيس شركات المساهمة الفقرة الأولى التاسيس باللجوء الطني للإدخار
المادة 595
يحرر الموثق مشروع القانون الأساسي لشركة المساهمة، بطلب من مؤسس أو أكثر، و تودع نسخة من هذا العقد بالمركز الوطني للسجل التجاري.
ينشر المؤسسون تحت مسؤوليتهم إعلانا للإكتتاب حسب الشروط المحددة بمرسوم.
لا يقبل أي إكتتاب إذا لم تحترم الإجراءات المقررة في المقطعين الأول والثاني أعلاه.
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «اعلانا للاكتتاب حسب الشروط المحددة بمرسوم»، يقرأ «اعلانا حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم».