الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 594
يجب أن يكون رأسمال شركة المساهمة بمقدار خمسة ملايين دينار جزائري، إذا ما لجأت الشركة علنية للإدخار، و مليون دينار في الحالة المخالفة.
و يجب أن يكون تخفيض رأس المال إلى مبلغ أقل متبوعا في أجل سنة واحدة، بزيادة تساوي المبلغ المذكور في المقطع السابق، إلا إذا تحولت في ظرف نفس الأجل إلى شركة ذات شكل آخر.
و في غياب ذلك، يجوز لكل معني بالأمر المطالبة قضائيا بحل الشركة بعد إنذار ممثليها بتسوية الوضعية.
تنقضي الدعوى بزوال سبب الحل في اليوم الذي تبت فيه المحكمة في الموضوع إبتدائيا،
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «بمقدار خمسة ملايين دينار جزائري اذا ما لجأت ومليون دينار في حالة المخالفة»، يقرأ «بمقدار خمسة ( 5 ) ملايين دينار جزائري على الأقل، اذا ما لجأت ......... و مليون دينار على الأقل في الحالة المخالفة. الصفحة 10».