الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 592
شركة المساهمة هي الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم، و تتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم.
و لا يمكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة (07).
ولا يطبق الشرط المذكور في المقطع 2 أعلاه على الشركات ذات رؤوس أموال عمومية
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : صُحّح «ينقسم رأسمالها إلى حصص» إلى «ينقسم رأسمالها إلى أسهم»، والتصحيح مطبق أعلاه.