الفصل الثالث — عقد تحويل الفاتورة
المادة 563 مكرر
10 تحل الشركة في حالة الإفلاس أو التسوية القضائية لأحد الشركاء المتضامنين أو المنع من ممارسة مهنة تجارية أو عدم قدرة أحد الشركاء المتضامنين.
غير أنه عند وجود شريك متضامن أو أكثر، يمكن الشركاء أن يقرروا في هذه الحالة، بالإجماع، إستمرار الشركة فيما بينهم.
و تطبق أحكام المادة 563 أعلاه عليهم .
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «بشركات التضامن الجماعية»، يقرأ «بشركات التضامن».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «على شكل تصنيع»، يقرأ «على شكل تقديم عمل. الصفحة 8».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «لا يجوز احالة حصص»، يقرأ «لا يجوز التنازل عن حصص المقاطع 1 ) و 2) و 3) تعوض عبارة " تحويل " بعبارة " التنازل عن ". الصفحة 9».