الفصل الثالث — عقد تحويل الفاتورة
المادة 563 مكرر
4 تتخذ القرارات وفق الشروط المحددة في القانون الأساسي.
غير أن إنعقاد جمعية كل الشركاء تكون قانونية، إذا طالب بها الشريك المتضامن أو الشركاء الموصون الذين يمثلون ربع رأس المال.
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «بشركات التضامن الجماعية»، يقرأ «بشركات التضامن».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «على شكل تصنيع»، يقرأ «على شكل تقديم عمل. الصفحة 8».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «لا يجوز احالة حصص»، يقرأ «لا يجوز التنازل عن حصص المقاطع 1 ) و 2) و 3) تعوض عبارة " تحويل " بعبارة " التنازل عن ". الصفحة 9».