الفصل الثالث — عقد تحويل الفاتورة
المادة 563 مكرر
3: يجب أن يتضمن القانون الأساسي للشركة بالتوصية البسيطة البيانات التالية: 1 (1) مبلغ أو قيمة حصص كل الشركاء، 2 (2) حصة كل شريك متضامن أو شريك موص في هذا المبلغ أو القيمة، 3 (3) الحصة الإجمالية الشركاء المتضامنين و حصتهم في الأرباح وكذا حصتهم في الفائض من التصفية.
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «بشركات التضامن الجماعية»، يقرأ «بشركات التضامن».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «على شكل تصنيع»، يقرأ «على شكل تقديم عمل. الصفحة 8».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «لا يجوز احالة حصص»، يقرأ «لا يجوز التنازل عن حصص المقاطع 1 ) و 2) و 3) تعوض عبارة " تحويل " بعبارة " التنازل عن ". الصفحة 9».