الفصل الثالث — عقد تحويل الفاتورة
المادة 563 مكرر
2 يتألف عنوان الشركة من أسماء كل الشركاء المتضامنين أو من إسم أحدهم أو أكثر متبوع في كل الحالات بعبارة " وشركاؤهم ".
و إذا كان عنوان الشركة يتألف من إسم شريك موص، فيلتزم هذا الأخير من غير تحديد وبالتضامن، بديون الشركة.
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «بشركات التضامن الجماعية»، يقرأ «بشركات التضامن».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «على شكل تصنيع»، يقرأ «على شكل تقديم عمل. الصفحة 8».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «لا يجوز احالة حصص»، يقرأ «لا يجوز التنازل عن حصص المقاطع 1 ) و 2) و 3) تعوض عبارة " تحويل " بعبارة " التنازل عن ". الصفحة 9».