الفصل الثالث — عقد تحويل الفاتورة
المادة 563 مكرر
تطبق الأحكام المتعلقة بشركات التضامن على شركات التوصية البسيطة مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل.
"المادة 563 مكرر 1 : يسري على الشركاء المتضامنين القانون الأساسي للشركاء بالتضامن.
يلتزم الشركاء الموصون بديون الشركة فقط في حدود قيمة حصصهم التي لا يمكن أن تكون على شكل تقديم عمل. الصفحة 8.
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : صُحّح «بشركات التضامن الجماعية» إلى «بشركات التضامن»، والتصحيح مطبق أعلاه.
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : صُحّح «على شكل تصنيع» إلى «على شكل تقديم عمل. الصفحة 8»، والتصحيح مطبق أعلاه.
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «لا يجوز احالة حصص»، يقرأ «لا يجوز التنازل عن حصص المقاطع 1 ) و 2) و 3) تعوض عبارة " تحويل " بعبارة " التنازل عن ". الصفحة 9».