الفصل الأول — سند الخزن
المادة 543 مكرر
3 : يمكن المودع الذي يريد بيع بضاعته ، إذا لم تكن مرهونة، أن يظهر الوصل لإذن المشتري ويرفقه بسند الخزن . .
لا يظهر المودع الذي إقترض على البضاعة، إلا الوصل، ويعتبر منذ ذلك الوقت ملزما بتسديد سند الخزن مسبقا أو بإيداع المبلغ بالمديرية العامة للمؤسسة المالية المعنية.
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «المودعة بالمخازن العامة»، يقرأ «المودعة بمخازن عامة».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «أو اسم شركته، أو مهنته........ أو مقر سكناه ...... التي تسمح بالتحقق من النوع والقيمة»، يقرأ «أواسم شركته، مهنته .........مقر سكناه ..... التي تسمح بالتعرف على البضاعة وقيمتها. الصفحة 5».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «أو بايداع المبلغ بالمديرية العامة للمؤسسة المالية المعنية»، يقرأ «أو بايداع المبلغ لدى ادارة المخزن العام المعني».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «البضائع المخزونة واستعمال»، يقرأ «البضائع المخزونة في المزاد العلني واستعمال».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «أو المعنوي أو سمه التجاري أو مهنته أو غرض شركته أو مقر سكناه»، يقرأ «أو المعنوي للشاحن أو اسمه التجاري ومهنته أو غرض شركته ومقر سكناه 9 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية الصفحة 6».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «عميل " .......... " متنازل له»، يقرأ «وسيط "........." المنتمي».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «يجب أن يبلغ نقل حقوق الديون التجارية في آن واحد للعميل وللمدين بواسطة»، يقرأ «يجب أن يبلغ المدين فورا بنقل حقوق الديون التجارية الى الوسيط بواسطة».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «لفائدة العميل»، يقرأ «لفائدة الوسيط».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «ينظم العميل والمتنازل له»، يقرأ «ينظم الوسيط والمنتمي».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «اصدار الفاتورات لأجل وكذلك»، يقرأ «اصدار الفاتورات لأجل محدد وشروطه وكذلك ...... الصفحة 7».