الفصل الأول — سند الخزن
المادة 543 مكرر
2 : سند الخزن هو سند يسمح للمودع بالإقتراض على قيمة البضائع المودعة بالمخزن العام.
و يحتوي على نفس بيانات الوصل.
يمكن حائز السند، في أي وقت أن يفصل سند الخزن و يحوله لإذن حامل و تشكل البضاعة المودعة حينئذ، ضمان تسديد المبلغ المقترض عند الإستحقاق.
سند الخزن هو سند قابل للتظهير بنفس شروط السندات التجارية الأخرى.
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «المودعة بالمخازن العامة»، يقرأ «المودعة بمخازن عامة».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «أو اسم شركته، أو مهنته........ أو مقر سكناه ...... التي تسمح بالتحقق من النوع والقيمة»، يقرأ «أواسم شركته، مهنته .........مقر سكناه ..... التي تسمح بالتعرف على البضاعة وقيمتها. الصفحة 5».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «أو بايداع المبلغ بالمديرية العامة للمؤسسة المالية المعنية»، يقرأ «أو بايداع المبلغ لدى ادارة المخزن العام المعني».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «البضائع المخزونة واستعمال»، يقرأ «البضائع المخزونة في المزاد العلني واستعمال».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «أو المعنوي أو سمه التجاري أو مهنته أو غرض شركته أو مقر سكناه»، يقرأ «أو المعنوي للشاحن أو اسمه التجاري ومهنته أو غرض شركته ومقر سكناه 9 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية الصفحة 6».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «عميل " .......... " متنازل له»، يقرأ «وسيط "........." المنتمي».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «يجب أن يبلغ نقل حقوق الديون التجارية في آن واحد للعميل وللمدين بواسطة»، يقرأ «يجب أن يبلغ المدين فورا بنقل حقوق الديون التجارية الى الوسيط بواسطة».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «لفائدة العميل»، يقرأ «لفائدة الوسيط».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «ينظم العميل والمتنازل له»، يقرأ «ينظم الوسيط والمنتمي».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «اصدار الفاتورات لأجل وكذلك»، يقرأ «اصدار الفاتورات لأجل محدد وشروطه وكذلك ...... الصفحة 7».