مرسوم رقم 93-08
· ج.ر عدد 27 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-08 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 ابريل سنة 1993 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري ) استدراك
المادة 3
يدرج في الكتاب الرابع من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 و المذكور أعلاه، باب ثالث تحت عنوان " سند الخزن و سند النقل و عقد تحويل الفاتورة "
ويتضمن المواد التالية :