مرسوم تشريعي رقم 93-08 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 ابريل سنة 1993 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري ) استدراك
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 216 و 217 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 216 : يمكن أن تشمل كذلك التسوية القضائية أو الافلاس تكليف المدين بالحضور كيفما كانت طبيعة دينه، ولاسيما ذلك الدين الناتج عن فاتورة قابلة للدفع في أجل محدد.
ويمكن المحكمة أن تتسلم القضية تلقائيا بعد الاستماع للدائن أو استدعائه قانونا .
"المادة 217 : تخضع الشركات ذات رؤوس الأموال العمومية كليا أو جزئيا لأحكام هذا الباب المتعلق بالافلاس والتسويات القضائية لا تطبق أحكام المادة 352 من هذا القانون في حالة ما اذا كان اجراء التصفية يعني شركة مذكورة في المقطع الأول أعلاه.
غير أنه يمكن أن تتخذ السلطة العمومية المؤهلة عن طريق التنظيم، تدابير لتسديد مستحقات الدائنين.
وتشمل التدابير المذكورة في المقطع السابق قفل الاجراء الجاري، طبقا لأحكام المادة 357 أدناه."
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 317 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، بفقرة أخيرة تحرر كما يأتي :
" المادة 317 :
المقاطع 1 الى 4 بدون تغيير المقطع 5 :
عقد الصلح المنصوص عليه في الفقرات السابقة هو إتفاق بين المدين و الدائنين الذين يوافقون بموجبه على أجال جديدة لدفع الديون أو تخفيض جزء منها ".
المادة 3
فتح المادةيدرج في الكتاب الرابع من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 و المذكور أعلاه، باب ثالث تحت عنوان " سند الخزن و سند النقل و عقد تحويل الفاتورة "
ويتضمن المواد التالية :
الفصل الأول — سند الخزن
المادة 543 مكرر
فتح المادةسند الخزن هو إستمارة ضمان ملحقة بوصل البضائع المودعة بالمخازن العامة.
المادة 543 مكرر
فتح المادة1 : يمثل الوصل إيصال البضاعة و هو قابل للتحويل عن طريق التظهير.
ويحتوي على إسم الشخص الطبيعي أو المعنوي المعني بالأمر أو إسم شركته ، أو مهنته أو غرض شركته ، أو مقر سكناه أو عنوان شركته و طبيعة المواد المودعة والبيانات الخاصة التي تسمح بالتحقق من النوع و القيمة.
المادة 543 مكرر
فتح المادة2 : سند الخزن هو سند يسمح للمودع بالإقتراض على قيمة البضائع المودعة بالمخزن العام.
و يحتوي على نفس بيانات الوصل.
يمكن حائز السند، في أي وقت أن يفصل سند الخزن و يحوله لإذن حامل و تشكل البضاعة المودعة حينئذ، ضمان تسديد المبلغ المقترض عند الإستحقاق.
سند الخزن هو سند قابل للتظهير بنفس شروط السندات التجارية الأخرى.
المادة 543 مكرر
فتح المادة3 : يمكن المودع الذي يريد بيع بضاعته ، إذا لم تكن مرهونة، أن يظهر الوصل لإذن المشتري ويرفقه بسند الخزن . .
لا يظهر المودع الذي إقترض على البضاعة، إلا الوصل، ويعتبر منذ ذلك الوقت ملزما بتسديد سند الخزن مسبقا أو بإيداع المبلغ بالمديرية العامة للمؤسسة المالية المعنية.
المادة 543 مكرر
فتح المادة4 : على حامل سند الخزن أن يطالب عند الإستحقاق، بالتسديد بمقر إقامة المودع.
و في حالة عدم التسديد، يمكنه خلال الأيام الثمانية (8) الموالية للإحتجاج، أن يقوم ببيع البضائع المخزونة، و إستعمال حق إمتيازه على السعر.
إذا كان السعر غير كاف للتسديد، فيمكنه أن يطعن ضد المودع والمظهرين المتتاليين بصفته حاملا لسند تجاري.
المادة 543 مكرر
فتح المادة5 : تحدد مختلف الأشكال التي يمكن أن يكتسيها سند الخزن عن طريق التنظيم. 广
المادة 543 مكرر
فتح المادة6 : قيمة البضاعة هي القيمة المحددة وقت الإيداع، إلا إذا تعلق الأمر بإختيار عمليات لأجل، و بهذا الشرط الأخير فإن القيمة التي ينبغي أخذها بعين الإعتبار، تصبح القيمة المحددة بالنسبة لإختيار عمليات لأجل على البضائع أو المنتوجات.
المادة 543 مكرر
فتح المادة7 : المؤسسات المؤهلة حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم هي وحدها التي لها الحق في أخذ تسمية " مخازن عامة ".
و تستقبل في الإيداع كل بضاعة غير محظورة، وتكون مسؤولة عن حفظها.
الفصل الثاني — سند النقل
المادة 543 مكرر
فتح المادة8 : يصبح سند النقل بإعتباره وثيقة تمثل ملكية البضائع، سندا تجاريا عندما يصدر و / أو يظهر ، " للحامل " أو " لأمر ".
ويجب أن يحتوي على اسم الشخص الطبيعي أو المعنوي أو اسمه التجاري أو مهنته أو غرض شركته أو مقر سكناه أو عنوان شركته وطبيعة البضاعة والبيانات التي تسمح بالتعرف عنها وعن قيمتها.
المادة 543 مكرر
فتح المادة9 : يأخذ سند النقل حسب الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة شكل السند التجاري، سواء كانت البضاعة في طريق النقل أو وصلت إلى الجهة المقصودة.
المادة 543 مكرر
فتح المادة10 سند النقل الصادر لشخص مسمى هو سند إسمي، و تسلم البضاعة للشخص المعين.
غير أن سند النقل يظل قابلا للتحويل من صاحبه عن طريق التظهير ، حتى و إن كان له شكل سند إسمي.
المادة 543 مكرر
فتح المادة11: سند النقل المتضمن شرط "لأمر " ، قابل للتحويل عن طريق التظهير من الشخص الذي صدر لأمره.
المادة 543 مكرر
فتح المادة12 سند النقل الصادر للحامل" قابل للتحويل عن طريق التظهير على بياض حسب الشروط المنصوص عليها في المواد من 396 إلى 402 من هذا القانون.
المادة 543 مكرر
فتح المادة13 : تطبق الأحكام التي تحكم السند لأمر ما لم ينص هذا الفصل على خلاف ذلك.
الفصل الثالث — عقد تحويل الفاتورة
المادة 543 مكرر
فتح المادة14 : عقد تحويل الفاتورة هو عقد تحل بمقتضاه شركة متخصصة، تسمى "عميل" محل زبونها المسمى " متنازل له "، عندما تسدد فورا لهذا الأخير المبلغ التام لفاتورة لأجل محدد ناتج عن عقد، وتتكفل بتبعة عدم التسديد، و ذلك مقابل أجر.
المادة 543 مكرر
فتح المادة15: يجب أن يبلغ نقل حقوق الديون التجارية، في آن واحد للعميل وللمدين بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل الإستلام.
المادة 543 مكرر
فتح المادة16 يترتب عن تحويل الديون التجارية، نقل كل الضمانات التي كانت تضمن تنفيذ الإلتزامات لفائدة العميل.
المادة 543 مكرر
فتح المادة17 ينظم العميل و المتنازل له بكل حرية، و عن طريق الإتفاق، الكيفيات العملية لتحويلات الدفعات المطابقة لحواصل التنازل
المادة 543 مكرر
فتح المادة18 : يحدد محتوى إصدار الفاتورات لأجل وكذلك شروط تأهيل الشركات التي تمارس تحويل الفاتورة عن طريق التنظيم ".
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام الفقرة 2 من المادة 544 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 و المذكور أعلاه، كما يأتي :
" تعد شركات التضامن وشركات التوصية والشركات ذات المسؤولية المحدودة و شركات المساهمة ، تجارية بحكم شكلها و مهما يكن موضوعها "
المادة 5
فتح المادةتتمم أحكام الباب الأول من الكتاب الخامس من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 و المذكور أعلاه، بالفصل الأول مكرر ، تحت عنوان "شركات التوصية البسيطة" و يتضمن المواد التالية :
المادة 563 مكرر
فتح المادةتطبق الأحكام المتعلقة بشركات التضامن الجماعية على شركات التوصية البسيطة مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل.
"المادة 563 مكرر 1 : يسري على الشركاء المتضامنين القانون الأساسي للشركاء بالتضامن.
يلتزم الشركاء الموصون بديون الشركة فقط في حدود قيمة حصصهم التي لا يمكن أن تكون على شكل تصنيع.
المادة 563 مكرر
فتح المادة2 يتألف عنوان الشركة من أسماء كل الشركاء المتضامنين أو من إسم أحدهم أو أكثر متبوع في كل الحالات بعبارة " وشركاؤهم ".
و إذا كان عنوان الشركة يتألف من إسم شريك موص، فيلتزم هذا الأخير من غير تحديد وبالتضامن، بديون الشركة.
المادة 563 مكرر
فتح المادة3: يجب أن يتضمن القانون الأساسي للشركة بالتوصية البسيطة البيانات التالية: 1 (1) مبلغ أو قيمة حصص كل الشركاء، 2 (2) حصة كل شريك متضامن أو شريك موص في هذا المبلغ أو القيمة، 3 (3) الحصة الإجمالية الشركاء المتضامنين و حصتهم في الأرباح وكذا حصتهم في الفائض من التصفية.
المادة 563 مكرر
فتح المادة4 تتخذ القرارات وفق الشروط المحددة في القانون الأساسي.
غير أن إنعقاد جمعية كل الشركاء تكون قانونية، إذا طالب بها الشريك المتضامن أو الشركاء الموصون الذين يمثلون ربع رأس المال.
المادة 563
فتح المادةمكور :5 لا يمكن للشريك الموصى أن يقوم بأي عمل تسيير خارجي و لو بمقتضى وكالة.
في حالة مخالفة هذا المنع يتحمل الشريك الموصي بالتضامن مع الشركاء المتضامنين، ديون الشركة و التزاماتها المترتبة عن الأعمال الممنوعة و يمكن أن يلتزم بالتضامن بكل إلتزامات الشركة أو بعضها فقط حسب عدد أو أهمية هذه الأعمال الممنوعة.
المادة 563 مكرر
فتح المادة6 للشركاء الموصين، الحق مرتين خلال السنة، في الإطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها وفي طرح أسئلة كتابية حول تسيير الشركة، وتكون الإجابة عنها كتابيا أيضا.
المادة 563 مكرر
فتح المادة7: لا يجوز إحالة حصص الشركاء إلا بموافقة كل الشركاء.
غير أنه يمكن أن يشترط في القوانين الأساسية ما يأتي : 1 (1) يمكن تحويل حصص الشركاء الموصين بكل حرية بين الشركاء. 2 (2) يمكن تحويل حصص الشركاء الموصين إلى الأشخاص الأجانب عن الشركة بموافقة كل الشركاء المتضامنين و الشركاء الموصين الممثلين أغلبية رأس المال.
(3) يمكن للشريك المتضامن تحويل جزء من حصصه إلى شريك موص أو إلى شخص أجنبي عن الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه.
المادة 563 مكرر
فتح المادة8 يمكن تقرير تعديل القوانين الأساسية بموافقة كل الشركاء المتضامنين والشركاء الموصين الممثلين أغلبية رأسمال.
المادة 563 مكرر
فتح المادة9 تستمر الشركة، رغم وفاة شريك موص، و إذا إشترط أنه رغم وفاة أحد الشركاء المتضامنين، فإن الشركة تستمر مع ورثته، فإن هؤلاء يصبحون شركاء موصين إذا كانوا قصرا غير راشدين.
وإذا كان المتوفى، هو الشريك المتضامن الوحيد ، و كان ورثته كلهم قصرا غير راشدين، يجب تعويضه بشريك متضامن جديد أو تحويل الشركة، في أجل سنة إبتدء من تاريخ الوفاة، و إلا حلت الشركة بقوة القانون عند إنقضاء هذا الأجل.
المادة 563 مكرر
فتح المادة10 تحل الشركة في حالة الإفلاس أو التسوية القضائية لأحد الشركاء المتضامنين أو المنع من ممارسة مهنة تجارية أو عدم قدرة أحد الشركاء المتضامنين.
غير أنه عند وجود شريك متضامن أو أكثر، يمكن الشركاء أن يقرروا في هذه الحالة، بالإجماع، إستمرار الشركة فيما بينهم.
و تطبق أحكام المادة 563 أعلاه عليهم .
المادة 6
فتح المادةتعدل أحكام الفقرة الأولى من المادة 566 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ 26 سبتمبر سنة 1975 و المذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 566 : لا يجوز أن يكون رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة أقل من 100.000د ج و ينقسم الرأسمال إلى حصص ذات قيمة إسمية متساوية مبلغها 1000 دج على الأقل ".
الباقي بدون تغيير ..........
المادة 7
فتح المادةتعوض المواد من 592 إلى 715 من الكتاب الخامس من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 و المذكور أعلاه، بالأحكام التالية :
الفصل الثالث — شركة المساهمة
القسم الأول — أحكام عامة
المادة 592
فتح المادةشركة المساهمة هي الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى حصص، و تتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم.
و لا يمكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة (07).
ولا يطبق الشرط المذكور في المقطع 2 أعلاه على الشركات ذات رؤوس أموال عمومية
المادة 593
فتح المادةيطلق على شركة المساهمة تسمية الشركة، و يجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة بذكر شكل الشركة و مبلغ رأسمالها.
يجوز إدراج إسم شريك واحد أو أكثر في تسمية الشركة.
المادة 594
فتح المادةيجب أن يكون رأسمال شركة المساهمة بمقدار خمسة ملايين دينار جزائري، إذا ما لجأت الشركة علنية للإدخار، و مليون دينار في الحالة المخالفة.
و يجب أن يكون تخفيض رأس المال إلى مبلغ أقل متبوعا في أجل سنة واحدة، بزيادة تساوي المبلغ المذكور في المقطع السابق، إلا إذا تحولت في ظرف نفس الأجل إلى شركة ذات شكل آخر.
و في غياب ذلك، يجوز لكل معني بالأمر المطالبة قضائيا بحل الشركة بعد إنذار ممثليها بتسوية الوضعية.
تنقضي الدعوى بزوال سبب الحل في اليوم الذي تبت فيه المحكمة في الموضوع إبتدائيا،
القسم الثاني — تأسيس شركات المساهمة الفقرة الأولى التاسيس باللجوء الطني للإدخار
المادة 595
فتح المادةيحرر الموثق مشروع القانون الأساسي لشركة المساهمة، بطلب من مؤسس أو أكثر، و تودع نسخة من هذا العقد بالمركز الوطني للسجل التجاري.
ينشر المؤسسون تحت مسؤوليتهم إعلانا للإكتتاب حسب الشروط المحددة بمرسوم.
لا يقبل أي إكتتاب إذا لم تحترم الإجراءات المقررة في المقطعين الأول والثاني أعلاه.
المادة 596
فتح المادةيجب أن يكتتب برأس المال بكامله، وتكون الأسهم المالية مدفوعة عند الإكتتاب بنسبة الربع (4/1) على الأقل من قيمتها الأسمية، و يتم وفاء الزيادة مرة واحدة أو عدة مرات بناء على قرار من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب كل حالة في أجل لا يمكن أن يتجاوز خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري لا يمكن مخالفة هذه القاعدة إلا بنص تشريعي صريح و تكون الأسهم المالية مسددة القيمة بكاملها حين إصدارها.
المادة :597 يتم إثبات الإكتتاب بالأسهم النقدية بموجب بطاقة إكتتاب تعد حسب الشروط المحددة بموجب مرسوم.
المادة 598
فتح المادةتوزع الأموال الناتجة عن الإكتتابات النقدية وقائمة المكتتبين مع ذكر المبالغ التي يدفعها كل مكتتب، لدى موثق أو لدى مؤسسة مالية مؤهلة قانونا . .
المادة 599
فتح المادةتكون الإكتتابات والمبالغ المدفوعة مثبتة في تصريح المؤسسين بواسطة عقد موثق.
يؤكد الموثق بناء على تقديم بطاقات الإكتتاب في مضمون العقد الذي يحرره، أن مبلغ الدفعات المصرح بها من المؤسسين يطابق مقدار المبالغ المودعة إما بين يديه أو لدى المؤسسات المالية المؤهلة قانونا.
المادة 600
فتح المادةيقوم المؤسسون بعد التصريح بالإكتتاب و الدفعات باستدعاء المكتتبين إلى جمعية عامة تأسيسية حسب الأشكال و الآجال المنصوص عليها عن طريق التنظيم.
تثبت هذه الجمعية أن رأس المال مكتتب به تماما ، و أن مبلغ الأسهم مستحق الدفع. و تبدي رأيها في المصادقة على القانون الأساسي الذي لا يقبل التعديل إلا بإجماع أراء جميع المكتتبين وتعين القائمين بالإدارة الأولين أو أعضاء مجلس المراقبة و تعين واحدا أو أكثر من مندوبي الحسابات. كما يجب أن يتضمن محضر الجلسة الخاص بالجمعية عند الاقتضاء إثبات قبول القائمين بالإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة ومندوبي الحسابات وظائفهم.
المادة 601
فتح المادةيعين في حالة ما إذا كانت الحصص المقدمة عينية، ما عدا في حالة وجود أحكام تشريعية خاصة مندوب واحد للحصص أو أكثر بقرار قضائي بناء على طلب المؤسسين أو أحدهم، و يخضع هؤلاء لأحكام التنافي المنصوص عليها في المادة 715 مكرر 6 أدناه.
يقع تقدير قيمة الحصص العينية على مسؤولية مندوبي الحصص ، و يوضع التقرير المودع لدى المركز الوطني للسجل التجاري مع القانون الأساسي تحت تصرف المكتتبين بمقر الشركة.
يجب على الجمعية العامة التأسيسية أن تفصل في تقدير الحصص العينية. و لا يجوز لها أن تخفض هذا التقدير إلا باجماع المكتتبين.
و عند عدم الموافقة الصريحة عليها من مقدمي الحصص المشار إليها بالمحضر، تعد الشركة غير مؤسسة.
المادة 602
فتح المادةلمكتتبي الأسهم حق الإقتراع بأنفسهم أو بواسطة ممثليهم حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 603 أدناه.
و تتداول الجمعية التأسيسية حسب شروط اكتمال النصاب و الأغلبية المقررة في الجمعيات غير العادية.
المادة 603
فتح المادةلكل مكتتب عدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي اكتتب بها، دون أن يتجاوز ذلك نسبة 5 % من العدد الاجمالي للأسهم. و لوكيل المكتتب عدد الأصوات التي يملكها موكله حسب نفس الشروط و نفس التحديد.
و عندما تتداول الجمعية حول الموافقة على حصة عينية، فلا تؤخذ في حساب الأغلبية أسهم مقدم الحصة.
و ليس المقدم الحصة صوت في المداولة لا لنفسه و لا بصفته وكيلا.
المادة 604
فتح المادةلا يجوز أن يسحب وكيل الشركة الأموال الناتجة عن الإكتتابات النقدية قبل تسجيل الشركة في السجل التجاري.
و إذا لم تؤسس الشركة في أجل ستة أشهر إبتداء من تاريخ إيداع مشروع القانون الأساسي بالمركز الوطني للسجل التجاري، جاز لكل مكتتب أن يطالب أمام القضاء بتعيين وكيل يكلف بسحب الأموال لإعادتها للمكتتبين بعد خصم مصاريف التوزيع.
و إذا قرر المؤسس أو المؤسسون فيما بعد تأسيس الشركة وجب القيام بإيداع الأموال من جديد و تقديم التصريح المنصوص عليه في المادتين 598 و 599 المذكورتين أعلاه.
الفقرة الثانية التأسيس دون اللجوء العلني للإدخار
المادة 605
فتح المادةتطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه ما عدا المواد 595 و 597 و 600 و 601، ( المقاطع 2 و 3 و 4 ) و 602 و 603 ، عندما لا يتم اللجوء علانية للإدخار.
المادة 606
فتح المادةتثبت الدفعات بمقتضى تصريح من مساهم أو أكثر في عقد توثيق. يتصرف الموثق على النحو المنصوص عليه في المادة 599 بناء على تقديم قائمة المساهمين المحتوية على المبالغ التي يدفعها كل مساهم.
المادة 607
فتح المادةيشتمل القانون الأساسي على تقدير الحصص العينية. ويتم هذا التقدير بناء على تقرير ملحق بالقانون الأساسي يعده مندوب الحصص تحت مسؤوليته.
و يتبع نفس الإجراء، إذا تم إشتراط إمتيازات خاصة.
المادة 608
فتح المادةيوقع المساهمون القانون الأساسي، إما بأنفسهم أو بواسطة وكيل مزود بتفويض خاص، بعد التصريح الموثق بالدفعات و بعد وضع التقرير المشار إليه في المادة السابقة تحت تصرف المساهمين حسب الشروط و الآجال المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 609
فتح المادةيعين القائمون بالإدارة الأولون و أعضاء مجلس المراقبة الأولون و مندوبو الحسابات الأولون في القوانين الأساسية.
القسم الثالث — إدارة شركة المساهمة و تسييرها القسم الفرعي الأول مجلس الإدارة
المادة 610
فتح المادةيتولى إدارة شركة المساهمة مجلس إدارة يتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل و من إثنى عشر عضوا على الأكثر.
و في حالة الدمج، يجوز رفع العدد الكامل للقائمين بالإدارة إلى العدد الكامل للقائمين بالإدارة الممارسين منذ أكثر من ستة أشهر دون تجاوز أربع و عشرين (24) عضوا .
و عدا حالة الدمج الجديد، فإنه لا يجوز أي تعيين القائمين جدد بالإدارة و لا إستخلاف من توفى من القائمين بالإدارة أو استقبال أو عزل مادام عدد القائمين بالإدارة لم يخفض إلى إثنى عشر ( 12) عضوا
المادة 611
فتح المادةتنتخب الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العادية القائمين بالإدارة.
وتحدد مدة عضويتهم في القانون الأساسي دون أن يتجاوز ذلك ست ( 06 ) سنوات.
المادة 612
فتح المادةلا يمكن شخصا طبيعيا الإنتماء في نفس الوقت إلى أكثر من خمسة ( 05 ) مجالس إدارة لشركات مساهمة توجد مقراتها بالجزائر.
و يجوز تعيين شخص معنوي قائما بالإدارة في عدة شركات، وفي هذه الحالة لا تطبق أحكام المقطع الأول على الممثلين الدائمين للأشخاص المعنويين. ويجب عليه عند تعيينه إختيار ممثل دائم يخضع لنفس الشروط والواجبات و يتحمل نفس المسؤوليات المدنية والجزائية كما لو كان قائما بالإدارة بإسمه الخاص دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يمثله.
و عندما يقوم الشخص المعنوي بعزل ممثله ، يجب عليه العمل في نفس الوقت على إستبداله.
المادة 613
فتح المادةيجوز إعادة إنتخاب القائمين بالإدارة كما يجوز للجمعية العامة العادية عزلهم في أي وقت.
المادة 614
فتح المادةكل تعيين مخالف للأحكام السابقة يعتبر باطلا ماعدا التعيين الواقع حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 617 أدناه.
المادة 615
فتح المادةلا يجوز للأجير المساهم في الشركة أن يعين قائما بالإدارة إلا إذا كان عقد عمله سابقا بسنة واحدة على الأقل لتعيينه و مطابقا لمنصب العمل الفعلي، دون أن يضيع منفعة عقد العمل. ويعتبر كل تعيين مخالف لأحكام هذه الفقرة باطلا و لا يؤدي هذا البطلان إلى إلغاء المداولات التي ساهم فيها القائم بالإدارة المعين بصورة مخالفة للقانون.
في حالة الدمج، يجوز إبرام عقد العمل مع إحدى الشركات المدمجة.
المادة 616
فتح المادةلا يجوز لقائم بالإدارة أن يقبل من الشركة عقد عمل بعد تاريخ تعيينه فيها.
المادة 617
فتح المادةيجوز لمجلس الإدارة بين جلستين عامتين أن يسعى إلى تعيينات مؤقتة، في حالة شغور منصب قائم بالإدارة أو أكثر، بسبب الوفاة أو الإستقالة.
إذا أصبح عدد القائمين بالإدارة أقل من الحد الأدنى القانوني وجب على القائمين بالإدارة الباقين أن يستدعوا فورا الجمعية العامة العادية للإنعقاد قصد إتمام عدد أعضاء المجلس.
و إذا أصبح عدد القائمين بالإدارة أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون الأساسي دون أن يقل عن الحد الأدنى القانوني، وجب على مجلس الإدارة أن يسعى في التعيينات المؤقتة قصد إتمام العدد في أجل ثلاثة أشهر إبتداء من اليوم الذي وقع فيه الشغور.
المادة 618
فتح المادةتعرض التعيينات التي يقوم بها المجلس بمقتضى المقطعين 1 و 3 من المادة 617 أعلاه، على الجمعية العامة العادية المقبلة للمصادقة عليها. و عند عدم المصادقة، فإن المداولات المتخذة و التصرفات التي قام بها المجلس سابقا تعتبر صحيحة على أي حال.
و أذا أهمل المجلس القيام بالتعيينات المطلوبة أو إستدعاء الجمعية، جاز لكل معني بالأمر أن يطلب من القضاء تعيين وكيل يكلف بإستدعاء الجمعية العامة لإجراء التعيينات أو المصادقة على التعيينات المذكورة في المادة السابقة.
المادة 619
فتح المادةيجب على مجلس الإدارة أن يكون مالكا لعدد من الأسهم يمثل على الأقل 20% من رأسمال الشركة. ويحدد القانون الأساسي العدد الأدنى من الأسهم التي يحوزها كل قائم بالادارة.
تخصص هذه الأسهم بأكملها لضمان جميع أعمال التسيير، بما فيها الأعمال الخاصة بأحد القائمين بالإدارة، و هي غير قابلة للتصرف فيها.
إذا لم يكن القائم بالإدارة في اليوم الذي يقع فيه تعيينه مالكا للعدد المطلوب من الأسهم أو إذا توقفت أثناء توكيله ملكيته لها فإنه يعتبر مستقيلا تلقائيا إذا لم يصحح وضعيته في أجل ثلاثة أشهر.
المادة 620
فتح المادةيجوز للقائم بالإدارة السابق أو لذوي حقوقه إسترجاع حرية التصرف في أسهم الضمان، بمجرد مصادقة الجمعية العامة العادية على حسابات السنة المالية الأخيرة والمتعلقة بإدارته.
المادة 621
فتح المادةيسهر مندوبو الحسابات تحت مسؤولياتهم على مراعاة الأحكام المشار إليها في المادتين 619 و 620 و يبلغون عن كل مخالفة في تقريرهم المرفوع للجمعية العامة السنوية.
المادة 622
فتح المادةيخول مجلس الادارة كل السلطات للتصرف في كل الظروف بإسم الشركة، ويمارس هذه السلطات في نطاق موضوع الشركة و مع مراعاة السلطات المسندة صراحة في القانون الجمعيات المساهمين.
المادة 623
فتح المادةتلتزم الشركة، في علاقاتها مع الغير حتى بأعمال مجلس الإدارة التي لا تتصل بموضوع الشركة، إلا إذا ثبت أن الغير كان يعلم بأن العمل تجاوز هذا الموضوع، أو كان لا يستطيع أن يجهله مراعاة للظروف، و من المستبعد أن يكون نشر القانون الأساسي وحده كاف لإقامة هذه البينة.
لا يحتج على الغير بأحكام القانون الأساسي التي تحد من صلاحيات مجلس الإدارة.
المادة 624
فتح المادةيجوز لمجلس الإدارة أن يأذن للرئيس المدير العام أو للمدير العام، بإعطاء الكفالات أو الضمانات الإحتياطية أو الضمانات بإسم الشركة في حدود كامل المبلغ الذي يحدده.
و يمكن أن يحدد كذلك في ذلك الإذن عن طريق الالتزام بالمبلغ الذي لا يمكن أن تتجاوزه قيمة الكفالة أو الضمان الإحتياطي أو الضمان الذي تعطيه الشركة.
و إذا تجاوز الإلتزام أحد المبالغ المحددة على الشكل المذكور، فيجب الحصول على إذن مجلس الإدارة في كل حالة.
و لا يمكن أن تتجاوز مدة الأذون المشار إليها في المقطع 3 أعلاه سنة واحدة مهما كانت مدة الإلتزامات المكفولة أو المضمونة إحتياطيا أو المضمونة.
و خلافا لأحكام المقطعين 2 و 4 ، يجوز أن يؤذن لرئيس مجلس الادارة أو المدير العام بإعطاء الكفالات أو الضمانات الإحتياطية أو الضمانات للإدارات الجبائية و الجمركية دون تحديد المبلغ أو مدته.
و يجوز لرئيس مجلس الادارة أو المدير العام أن يفوض تحت مسؤوليته جزء من السلطات المسندة له تطبيقا لأحكام المقاطع السابقة.
و إذا أعطيت الكفالات أو الضمانات الإحتياطية أو الضمانات لمبلغ إجمالي يتجاوز الحد المعين للمدة الجارية، فإن التجاوز لا يحتج به نحو الغير الذي لا علم له بذلك إلا إذا كان مبلغ .
الإلتزام المذكور يتجاوز وحده إحدى الحدود التي سطرها مجلس الإدارة تطبيقا للمقطع الأول المذكور آنفا.
تنشر مجموع هذه الأذون و السلطات التي يمنحها مجلس الإدارة في شكل إعلانات قانونية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية بعنوان الإعلانات المالية.
و يبدأ الإحتجاج بها نحو الغير إبتداء من تاريخ النشر.
المادة 625
فتح المادةيكون إنتقال مقر الشركة في نفس المدينة بقرار مجلس الإدارة.
أما إذا تقرر إنتقاله خارج هذه المدينة، فإن القرار يكون من إختصاص الجمعية العامة العادية.
المادة 626
فتح المادةلا تصح مداولة مجلس الإدارة إلا إذا حضر نصف عدد أعضائه على الأقل.
و يعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن.
و تؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ما لم ينص القانون الأساسي على أغلبية أكثر.
و يرجح صوت رئيس الجلسة عند تعادل الأصوات ما لم ينص على خلاف ذلك في القانون الأساسي.
المادة 627
فتح المادةيتعين على القائمين بالإدارة و مجموع الأشخاص المدعوين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة، كتم المعلومات ذات الطابع السري أو التي تعتبر كذلك.
المادة 628
فتح المادةلا يجوز عقد أي إتفاقية بين الشركة و أحد القائمين بإدارتها سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة، تحت طائلة البطلان، إلا بعد إستئذان الجمعية العامة مسبقا، بعد تقديم تقرير من مندوب الحسابات.
و يكون الأمر كذلك بخصوص الإتفاقيات التي تعقد بين الشركة و مؤسسة أخرى وذلك إذا كان أحد القائمين بإدارة الشركة مالكا شريكا أم لا ، مسيرا أم قائما بالإدارة أو مديرا للمؤسسة وعلى القائم بالإدارة الذي يكون في حالة من الحالات المذكورة أن يصرح بذلك الى مجلس الإدارة.
و لا تسري الأحكام الآنفة الذكر على الإتفاقيات العادية التي تتناول عمليات الشركة مع زبنها. ويحظر تحت طائلة البطلان المطلق على القائمين بإدارة الشركة أن يعقدوا على أي وجه من الوجوه قروضا لدى الشركة أو أن يحصلوا منها على فتح حساب جار لهم على المكشوف أو بطريقة أخرى، كما يحظر عليهم أن يجعلوا منها كفيلا أو ضامنا إحتياطيا لالتزاماتهم تجاه الغير.
وعلى مندوبي الحسابات أن يقدموا للجمعية العامة تقريرا خاصا عن الإتفاقات التي رخص بها . المجلس و تتولى الجمعية العامة الفصل في تقرير مندوب الحسابات، ولا يجوز الطعن في الإتفاقات التي تصادق عليها إلا في حالة التدليس.
و لا يجوز للقائم أو القائمين بالإدارة المعنيين أن يشتركوا في التصويت و لا تؤخذ في الإعتبار أسهمهم لحساب النصاب و الأغلبية.
المادة 629
فتح المادةتنتج الإتفاقيات التي توافق أو لا توافق عليها الجمعية أثارها تجاه الغير ما لم تكن ملغاة بسبب التدليس.
وحتى في حالة عدم وجود التدليس، فإن العواقب الضارة بالشركة من جراء الإتفاقيات غير الموافق عليها، يمكن أن تلقى على عاتق القائم بالإدارة أو المدير العام المعني و عند الاقتضاء على عاتق الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة.
لمدة 630 مع عدم الإخلال بمسؤولية القائم بالإدارة أو المدير العام المعني بالأمر، فإن الإتفاقيات المشار إليها في المادة 628 ، المقاطع 2 و 3 و 4 و المبرمة دون الإذن المسبق من مجلس الادارة، يجوز أن تلغى إذا كانت لها عواقب ضارة بالشركة.
و تتقادم دعوى البطلان بمرور ثلاث سنوات إبتداء من تاريخ الإتفاقية، غير أنه في حالة إخفاء الإتفاقية، فإن مدة التقادم تؤجل إلى اليوم الذي تم فيه كشف هذه الإتفاقية.
يمكن أن يغطى البطلان بتصويت من الجمعية العامة بناء على تقرير خاص من مندوبي الحسابات الذين يعرضون فيه الظروف التي أدت إلى عدم إتباع إجراء الإذن، وتطبق أحكام المادة 628، المقطع 7 منها.
المادة 631
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 615 ، فإنه لا يجوز للقائمين بالإدارة أن يحصلوا من الشركة على أية أجرة دائمة كانت أم غير دائمة، ما عدا الأجور المبينة في المواد 632 و 633 و و 639 أدناه .634 يعتبر باطلا كل قرار مخالف لذلك.
المادة 632
فتح المادةتمنح الجمعية العامة للقائمين بالإدارة مكافأة لهم عن نشاطهم، مبلغا ثابتا سنويا عن بدل الحضور .
ويقيد هذا المبلغ على تكاليف الإستغلال.
و تمنح مكافآت نسبية لمجلس الإدارة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 727 و 728 أدناه.
يحدد مجلس الادارة كيفيات توزيع المبالغ الاجمالية التي تمثل بدل الحضور والنسب بين أعضائه.
المادة 633
فتح المادةيجوز لمجلس الإدارة منح أجور إستثنائية عن المهام أو الوكالات المعهود بها للقائمين بالإدارة، و في هذه الحالة يجب أن تخضع هذه الأجور المقيدة على تكاليف الإستغلال لأحكام المواد من 628 إلى 630. t
المادة 634
فتح المادةيجوز لمجلس الإدارة أن يأذن بتسديد مصاريف السفر والتنقلات و كذا المصاريف التي أداها القائمون بالإدارة في مصلحة الشركة.
المادة 635
فتح المادةينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا له شريطة أن يكون شخصا طبيعيا و ذلك تحت طائلة بطلان التعيين. كما يحدد مجلس الإدارة أجره.
المادة 636
فتح المادةيعين الرئيس لمدة لا تتجاوز مدة نيابته كقائم بالإدارة و هو قابل لإعادة إنتخابه.
و يجوز لمجلس الإدارة أن يعزله في أي وقت.
و يعد كل حكم مخالف لذلك كأن لم يكن.
المادة 637
فتح المادةفي حالة وقوع مانع مؤقت للرئيس أو وفاته أو إستقالته أو عزله، يجوز لمجلس الإدارة أن ينتدب قائما بالإدارة ليقوم بوظائف الرئيس.
و في حالة المانع المؤقت، يمنح هذا الإنتداب لمدة محددة قابلة للتجديد. و في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإقالة، تستمر هذه المدة إلى غاية إنتخاب رئيس جديد.
المادة 638
فتح المادةيتولى رئيس مجلس الإدارة تحت مسؤوليته، المديرية العامة للشركة و يمثل الشركة في علاقاتها مع الغير.
يتولى الرئيس السلطة الواسعة للتصرف بإسم الشركة في كل الظروف مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة لجمعيات المساهمين و كذا السلطات المخصصة بكيفية خاصة لمجلس الإدارة و في حدود موضوع الشركة.
و في علاقاتها مع الغير، تكون الشركة ملتزمة حتى بأعمال رئيس مجلس الإدارة غير التابعة الموضوع الشركة ما لم يثبت أن الغير كان يعلم أن العمل يتجاوز هذا الموضوع أو لا يمكنه تجاهله نظرا للظروف، مع استبعاد كون نشر القانون الاساسي يكفي وحده لتأسيس هذه البينة.
لا يحتج على الغير بأحكام القانون الأساسي أو قرارات مجلس الإدارة المحددة لهذه السلطات.
المادة 639
فتح المادةيجوز لمجلس الإدارة أن يكلف شخصا واحدا أو اثنين من الأشخاص الطبيعيين ليساعد الرئيس كمديرين عامين بناء على اقتراح الرئيس.
المادة 640
فتح المادةيجوز لمجلس الإدارة عزل المديرين العامين في أي وقت، بناء على اقتراح الرئيس.
و في حالة وفاة الرئيس أو استقالته أو عزله، يحتفظ المديران العامان بوظائفهما واختصاصاتهما إلى تاريخ تعيين رئيس جديد، إلا إذا اتخذ المجلس قرارا مخالفا.
المادة 641
فتح المادةيحدد مجلس الإدارة بالاتفاق مع رئيسه مدى و مدة السلطات المخولة للمديرين العامين، و إذا كان المدير العام قائما بالإدارة فمدة وظيفته لا تكون أكثر من مدة وكالته.
و للمديرين العامين نحو الغير نفس السلطات التي يتمتع بها الرئيس.
القسم الفرعي الثاني مجلس المديرين و مجلس المراقبة الفقرة الأولى مجلس المديرين
المادة 642
فتح المادةيجوز النص في القانون الأساسي لكل شركة مساهمة، على أن هذه الشركة تخضع لأحكام هذا القسم الفرعي.
يمكن أن تقرر الجمعية العامة غير العادية أثناء وجود الشركة إدراج هذا الشرط في القانون الأساسي أو إلغاءه
المادة 643
فتح المادةيدير شركة المساهمة مجلس مديرين يتكون من خمسة (5) أعضاء على الأكثر.
ويمارس مجلس المديرين وظائفه تحت رقابة مجلس مراقبة.
المادة 644
فتح المادةيعين مجلس المراقبة أعضاء مجلس المديرين و يسند الرئاسة لأحدهم.
و تحت طائلة البطلان، يعتبر أعضاء مجلس المديرين أشخاصا طبيعيين.
المادة 645
فتح المادةيجوز للجمعية العامة بناء على إقتراح من مجلس المراقبة، عزل أعضاء مجلس المديرين.
و في حالة ارتباط المعني بالأمر بعقد عمل، يكون تجريده من عضويته في مجلس المديرين لا يترتب عنه فسخ عقد العمل. و في هذه الحالة يعاد إدماجه في منصب عمله الأصلي أو في منصب عمل مماثل.
المادة 646
فتح المادةيحدد القانون الأساسي مدة مهمة مجلس المديرين ضمن حدود تتراوح من عامين إلى ست سنوات، و عند عدم وجود أحكام قانونية أساسية صريحة تقدر مدة العضوية بأربع سنوات.
وفي حالة الشغور، يتم تعيين الخلف للفترة المتبقية، إلى غاية تجديد مجلس المديرين.
المادة 647
فتح المادةيحدد عقد التعيين كيفية دفع أجر أعضاء مجلس المديرين و مبلغ ذلك.
المادة 648
فتح المادةيتمتع مجلس المديرين بالسلطات الواسعة للتصرف باسم الشركة في كل الظروف.
و يمارس هذه السلطات في حدود موضوع الشركة مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة لمجلس المراقبة و جمعيات المساهمين.
المادة 649
فتح المادةتكون الشركة ملزمة في علاقاتها مع الغير، حتى بأعمال مجلس المديرين غير التابعة لموضوع الشركة ما لم يثبت أن الغير كان يعلم أن العمل يتجاوز هذا الموضوع أو لا يمكنه تجاهله نظرا للظروف مع استبعاد كون نشر القانون الاساسي يكفي وحده لتأسيس هذه البينة.
لا يحتج على الغير بأحكام القانون الأساسي التي تحدد سلطات مجلس المديرين.
المادة 650
فتح المادةيتداول مجلس المديرين و يتخذ قراراته حسب الشروط التي يحددها القانون الأساسي.
المادة 651
فتح المادةيتم نقل مقر الشركة في نفس المدينة بقرار مجلس المراقبة، و إذا ما تقرر نقله خارج هذه المدينة، فإن القرار يكون من إختصاص الجمعية العامة العادية.
المادة 652
فتح المادةيمثل رئيس مجلس المديرين الشركة في علاقاتها مع الغير.
غير أنه يجوز أن يؤهل القانون الأساسي مجلس المراقبة لمنح نفس سلطة التمثيل لعضو أو عدة أعضاء آخرين في مجلس المديرين.
لا يحتج على الغير بأحكام القانون الأساسي التي تحدد سلطة تمثيل الشركة.
المادة 653
فتح المادةلا تمنح مهمة رئيس مجلس المديرين لصاحبها سلطة إدارة أوسع من تلك التي منحت للأعضاء الآخرين في مجلس المديرين، مع مراعاة أحكام المادة السابقة.
الفقرة الثانية مجلس المراقبة
المادة 654
فتح المادةيمارس مجلس المراقبة مهمة الرقابة الدائمة للشركة. و يمكن أن يخضع القانون الأساسي إبرام العقود التي يعددها لترخيص مجلس المراقبة مسبقا.
غير أن أعمال التصرف كالتنازل عن العقارات و التنازل عن المشاركة، وتأسيس الأمانات وكذا الكفالات و الضمانات الاحتياطية أو الضمانات، تكون موضوع ترخيص صريح من مجلس المراقبة حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي.
المادة 655
فتح المادةيقوم مجلس المراقبة في أي وقت من السنة بإجراء الرقابة التي يراها ضرورية و يمكنه أن يطلع على الوثائق التي يراها مفيدة للقيام بمهمته.
المادة 656
فتح المادةيقدم مجلس المديرين مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل و عند نهاية كل سنة مالية، تقريرا لمجلس المراقبة حول تسييره.
يقدم مجلس المديرين بعد قفل كل سنة مالية لمجلس المراقبة، وثائق الشركة المذكورة في المادة 716 ، ( المقطعين 2 و 3 منها ) ، قصد المراجعة و الرقابة.
يقدم مجلس المراقبة للجمعية العامة ملاحظاته على تقرير مجلس المديرين و على حسابات السنة المالية.
المادة 657
فتح المادةيتكون مجلس المراقبة من سبعة (7) أعضاء على الأقل، ومن إثنى عشر (12) عضوا على الأكثر.
المادة 658
فتح المادةخلافا للمادة السابقة، يمكن تجاوز عدد الأعضاء المقدر بإثنى عشر عضوا حتى يعادل العدد الإجمالي لأعضاء مجلس المراقبة الممارسين منذ أكثر من ستة أشهر في الشركات المدمجة و ذلك دون أن يتجاوز العدد أربع وعشرين (24) عضوا .
المادة 659
فتح المادةيجب على أعضاء مجلس المراقبة أن يحوزوا أسهم الضمانات الخاصة بتسييرهم حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 619.
المادة 660
فتح المادةيسهر مندوب الحسابات تحت مسؤوليته على مراعاة أحكام المادة 659 السابقة، ويشير في تقريره الموجه للجمعية العامة، إلى كل خرق.
المادة 661
فتح المادةلا يمكن أي عضو من مجلس المراقبة الانتماء إلى مجلس المديرين.
المادة 662
فتح المادةتنتخب الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العادية، أعضاء مجلس المراقبة. ويمكن إعادة انتخابهم مالم ينص القانون الأساسي على خلاف ذلك.
وتحدد فترة وظائفهم بموجب القانون الأساسي دون تجاوز ست (6) سنوات في حالة التعيين من الجمعية العامة، ودون تجاوز ثلاث (3) سنوات في حالة التعيين بموجب القانون الأساسي.
غير أنه يمكن في حالة الدمج أو الإنفصال أن يتم التعيين من الجمعية العامة غير العادية.
و يمكن أن تعزلهم الجمعية العامة العادية في أي وقت.
المادة 663
فتح المادةيجوز تعيين شخص معنوي في مجلس المراقبة، وعليه أن يعين ممثلا دائما عند تعيينه، يخضع لنفس الشروط والالتزامات، و يتحمل نفس المسؤوليات الجزائية و المدنية كما لو كان عضوا باسمه الخاص، دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يمثله وإذا عزل الشخص المعنوي ممثله وجب عليه استخلافه في الوقت نفسه.
المادة 664
فتح المادةلا يمكن شخصا طبيعيا الانتماء في نفس الوقت إلى أكثر من خمسة مجالس مراقبة لشركات المساهمة التي يكون مقرها في الجزائر.
ولا تطبق أحكام المقطع السابق على الممثلين الدائمين للأشخاص المعنويين.
المادة :665: يجوز لمجلس المراقبة، بين جلستين عامتين، أن يسعى في التعيينات المؤقتة، وذلك في حالة شغور منصب عضو واحد أو أكثر إثر وفاة أو استقالة.
و إذا أصبح عدد أعضاء مجلس المراقبة أقل من الحد الأدنى القانوني، وجب على مجلس المديرين أن يستدعي فورا الجمعية العامة العادية للانعقاد لإتمام عدد أعضاء مجلس المراقبة.
و إذا أصبح عدد أعضاء مجلس المراقبة أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون الأساسي، دون أن يقل عن الحد الأدنى القانوني، وجب على مجلس المراقبة أن يسعى في التعيينات المؤقتة لإتمام العدد في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من اليوم الذي وقع فيه الشغور.
تعرض التعيينات التي يقوم بها المجلس بمقتضى المقطعين الأول والثالث المذكورين أعلاه، على الجمعية العامة العادية المقبلة لتصادق عليها.
و عند عدم المصادقة، تعتبر صحيحة كل المداولات و التصرفات التي وقعت سابقا من قبل المجلس.
و إذا أهمل المجلس القيام بالتعيينات المطلوبة أو إذا لم تستدع الجمعية، جاز لكل معني أن يطلب من القضاء تعيين وكيل، يكلف باستدعاء الجمعية العامة، لإجراء التعيينات و المصادقة على التعيينات المشار إليها في المقطع الثالث أعلاه.
المادة 666
فتح المادةينتخب مجلس المراقبة على مستواه رئيسا يتولى استدعاء المجلس و إدارة المناقشات . و تعادل مدة مهمة الرئيس مدة مهمة مجلس المراقبة.
المادة 667
فتح المادةلا تصح مداولة مجلس المراقبة، إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل.
تتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، ما لم ينص القانون الأساسي على أغلبية أكثر. ويرجح صوت الرئيس عند تعادل الأصوات.
المادة 668
فتح المادةيمكن الجمعية العامة العادية منح أعضاء مجلس المراقبة مبلغا ثابتا كأجر مقابل نشاطهم. و يقيد مبلغ هذا الأجر في تكاليف الاستغلال.
المادة 669
فتح المادةيسوغ المجلس المراقبة منح أجور استثنائية عن المهام أو الوكالات المعهودة لأعضاء هذا . المجلس. و في هذه الحالة، يجب أن تخضع هذه الأجور المقيدة في تكاليف الاستغلال لأحكام المادتين 670 و 672 أدناه.
المادة 670
فتح المادةتخضع كل تفاقية تعقد بين شركة ما و أحد أعضاء مجلس المديرين أو مجلس مراقبة هذه الشركة إلى ترخيص مسبق من مجلس المراقبة.
و يكون الأمر كذلك بخصوص الاتفاقيات التي تعقد بصورة غير مباشرة مع أحد الأشخاص المشار إليهم في المقطع السابق أو التي يتعامل فيها مع الشركة من خلال أشخاص وسطاء.
وتخضع للترخيص المسبق أيضا، الاتفاقيات التي تعقد بين شركة و مؤسسة، إذا كان أحد أعضاء مجلس المديرين أو مجلس مراقبة الشركة مالكا أو شريكا أو مسيرا أو قائما بالإدارة أو مديرا عاما للمؤسسة.
تعد كل اتفاقية تبرم دون مراعاة الشروط المذكورة أعلاه باطلة بطلانا مطلقا.
المادة 671
فتح المادةيحظر ، تحت طائلة البطلان المطلق للعقد، على أعضاء مجلس المديرين و على أعضاء مجلس المراقبة، غير الأشخاص المعنوين، أن يقترضوا على أي وجه من الوجوه قروضا لدى الشركة، كما يحظر عليهم أن يجعلوا منها كفيلا أو ضامنا احتياطيا لالتزاماتهم الشخصية نحو الغير.
يطبق هذا الحظر نفسه على الممثلين الدائمين للأشخاص المعنويين الأعضاء في مجلس المراقبة.
المادة 672
فتح المادةيجب على عضو مجلس المديرين أو مجلس المراقبة المعني أن يطلع مجلس المراقبة بمجرد اطلاعه على اتفاقية تسري عليها أحكام المادة 670 أعلاه. و إذا كان عضوا في مجلس المراقبة، فلا يجوز له أن يشارك في التصويت على الترخيص المطلوب.
يشعر رئيس مجلس المراقبة مندوبي الحسابات بكل الاتفاقيات المرخصة و يخضعها إلى مصادقة الجمعية العامة.
يقدم مندوبو الحسابات تقريرا خاصا عن هذه الاتفاقيات إلى الجمعية العامة التي تبت في شأن التقرير المذكور.
و لا يجوز للمعني أن يشارك في التصويت و لا تؤخذ أسهمه بعين الاعتبار عند حساب النصاب و الأغلبية.
تنتج الاتفاقيات المصادق عليها أو غير المصادق عليها من الجمعية العامة، آثارها تجاه الغير، ما لم تبطل بسبب التدليس.
وحتى في حالة غياب التدليس، يمكن أن تقع العواقب الضارة بالشركة من جراء الاتفاقيات غير المصادق عليها، على عاتق عضو مجلس المراقبة أو مجلس المديرين المعني بالأمر، وعند الاقتضاء، على عاتق الأعضاء الآخرين في مجلس المديرين.
المادة 673
فتح المادةيمكن اعتبار أعضاء مجلس المديرين وأعضاء مجلس المراقبة المذكورين في المادة 671 أعلاه، مسؤولين عن ديون الشركة في حالة التسوية القضائية أو الإفلاس.
القسم الرابع — جمعيات المساهمين
المادة 674
فتح المادةتختص الجمعية العامة غير العادية وحدها بصلاحيات تعديل القانون الأساسي في كل أحكامه، ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم يكن. و مع ذلك لا يجوز لهذه الأخيرة أن ترفع من التزامات المساهمين، ما عدا العمليات الناتجة عن تجمع الأسهم التي تمت بصفة منتظمة.
و لا يصح تداولها إلا إذا كان عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين يملكون النصف على الأقل من الأسهم في الدعوة الأولى و على ربع الأسهم ذات الحق في التصويت أثناء الدعوة الثانية. فإذا لم يكتمل هذا النصاب الأخير، جاز تأجيل اجتماع الجمعية الثانية إلى شهرين على الأكثر وذلك من يوم استدعائها للاجتماع مع بقاء النصاب المطلوب هو الربع دائما. :
و تبت الجمعية العامة فيما يعرض عليها بأغلبية ثلثي الأصوات المعبر عنها، على أنه لا تؤخذ الأوراق البيضاء بعين الاعتبار إذا ما أجريت العملية عن طريق الاقتراع.
المادة 675
فتح المادةتتخذ الجمعية العامة العادية كل القرارات غير المذكورة في المادة 674 السابقة.
و لا يصح تداولها في الدعوة الأولى إلا إذا حاز عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين على الأقل ربع الأسهم التي لها الحق في التصويت و لا يشترط أي نصاب في الدعوة الثانية.
و تبت بأغلبية الأصوات المعبر عنها ، و لا تؤخذ الأوراق البيضاء بعين الاعتبار إذا أجريت العملية عن طريق الاقتراع.
المادة 676
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة العادية مرة على الأقل في السنة خلال الستة أشهر التي تسبق قفل السنة المالية، فيما عدا تمديد هذا الأجل بناء على طلب مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب الحالة، بأمر من الجهة القضائية المختصة التي تبت في ذلك بناء على عريضة.
ولا يقبل هذا الأمر أي طعن.
و يقدم مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة بعد تلاوة تقريره جدول حسابات النتائج و الوثائق التلخيصية و الحصيلة و فضلا عن ذلك، يشير مندوبو الحسابات في تقريرهم إلى إتمام المهمة التي أسندت إليهم طبقا للمادة 715 مكرر 4.
المادة 677
فتح المادةيجب على مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أن يبلغ المساهمين أو يضع تحت تصرفهم قبل ثلاثين يوما من انعقاد الجمعية العامة، الوثائق الضرورية لتمكينهم من إبداء الرأي عن دراية وإصدار قرار دقيق فيما يخص إدارة أعمال الشركة و سيرها.
المادة 678
فتح المادةيجب على الشركة أن تبلغ المساهمين أو تضع تحت تصرفهم كل المعلومات التالية و المضمنة في وثيقة أو أكثر: -1- أسماء القائمين بالإدارة و المديرين العامين وألقابهم ومواطنهم، أو عند الاقتضاء بيان الشركات الأخرى التي يمارس فيها هؤلاء الأشخاص أعمال تسيير أو مديرية أو إدارة . 2 نص مشاريع القرارات التي قدمها مجلس الإدارة أو مجلس المديرين.
3- عند الاقتضاء، نص مشروع القرارات التي قدمها المساهمون وبيان أسبابها.
4- تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين الذي يقدم إلى الجمعية.
5- و إذا تضمن جدول الأعمال تسمية القائمين بالإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة أو أعضاء مجلس المديرين، أو عزلهم :
أ (أ) اسم و لقب و سن المرشحين و المراجع المتعلقة بمهنهم ونشاطاتهم المهنية طيلة السنوات الخمسة الأخيرة، و لاسيما منها الوظائف التي يمارسونها أو مارسوها في شركات أخرى.
ب مناصب العمل أو الوظائف التي قام بها المرشحون في الشركة و عدد الأسهم التي يملكونها أو يحملونها فيها.
6- أما إذا كان الأمر يتعلق بالجمعية العامة العادية، فيجب أن يذكر جدول حسابات النتائج والوثائق التلخيصية و الحصيلة و التقرير الخاص بمندوبي الحسابات المبين لنتائج الشركة خلال كل سنة مالية من السنوات الخمسة الأخيرة أو كل سنة مالية مقفلة منذ إنشاء الشركة أو دمج شركة أخرى في هذه الشركة، إذا كان عددها يقل عن خمسة.
7- إذا كان الأمر يتعلق بجمعية عامة غير عادية، تقرير مندوبي الحسابات الذي يقدم إلى الجمعية عند الاقتضاء.
المادة 679
فتح المادةيرجع حق التصويت المرتبط بالسهم إلى المنتفع في الجمعيات العامة العادية، ولمالك الرقبة في الجمعيات العامة غير العادية.
و يمثل المالكون الشركاء للأسهم المشاعة في الجمعيات العامة بواحد منهم أو بوكيل وحيد.
فإذا لم يحصل اتفاق، عين الوكيل من القضاء بناء على طلب أحد المالكين الشركاء الذي يهمه الاستعجال.
و يمارس حق التصويت من مالك الأسهم المرهونة.
المادة 680
فتح المادةيحق لكل مساهم أن يطلع خلال الخمسة عشر يوما السابقة لانعقاد الجمعية العامة العادية على ما يلي : 1 جرد جدول حسابات النتائج و الوثائق التلخيصية والحصيلة وقائمة القائمين بالإدارة و بمجلس الإدارة ومجلس المديرين أو مجلس المراقبة. -2- تقارير مندوبي الحسابات التي ترفع للجمعية. -3- المبلغ الاجمالي المصادق على صحته من مندوبي الحسابات، والأجور المدفوعة للأشخاص المحصلين على أعلى أجر ، مع العلم أن عدد هؤلاء الأشخاص يبلغ خمسة.
المادة 681
فتح المادةتمسك في كل جمعية ورقة للحضور تتضمن البيانات الآتية :
1- اسم كل مساهم حاضر و لقبه و موطنه و عدد الأسهم التي يملكها،
2- اسم كل مساهم ممثل و لقبه و موطنه وكذلك اسم موكله ولقبه وموطنه وعدد الأسهم التي يملكها.
يلحق مكتب الجمعية بورقة الحضور، الوكالة التي تتضمن اسم كل موكل و لقبه وموطنه وعدد الأسهم التي يملكها.
وفي هذه الحالة لا يلزم مكتب الجمعية بتسجيل البيانات المتعلقة بالمساهمين الممثلين في ورقة الحضور و إنما يعين عدد الوكالات الملحقة بهذه الورقة ضمن هذه الأخيرة. و يجب أن تبلغ هذه الوكالات حسب نفس الشروط المتعلقة بورقة الحضور وفي نفس الوقت.
و يصدق مكتب الجمعية على صحة ورقة الحضور الموقعة قانونا من حاملي الأسهم الحاضرين والوكلاء.
المادة 682
فتح المادةيرجع كذلك حق الاطلاع على الوثائق المنصوص عليها في المواد 677 و 678 و 680، إلى كل واحد من المالكين الشركاء للأسهم المشاعة و إلى مالك الرقبة و المنتفع بالأسهم.
المادة 683
فتح المادةإذا رفضت الشركة تبليغ الوثائق كليا أو جزئيا خلافا لأحكام المواد 677 و 678 و 680 و 682 أعلاه، فيجوز للجهة القضائية المختصة التي تفصل في هذا الشأن بنفس طريقة الاستعجال أن تأمر بناء على طلب المساهم الذي رفض طلبه الشركة بتبليغ هذه الوثائق تحت طائلة الإكراه المالي.
المادة 684
فتح المادةمع مراعاة الأحكام الواردة في المادتين 603 و 685 ، يكون حق التصويت المرتبط بأسهم رأس المال أو الانتفاع متناسبا مع حصة رأس المال التي تنوب عنها. و لكل سهم صوت على الأقل.
و يعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم يكن.
المادة 685
فتح المادةيجوز أن يحدد القانون الأساسي عدد الأصوات التي يحوزها كل مساهم في الجمعيات، بشرط أن يفرض هذا التحديد على جميع الأسهم دون تمييز فئة أخرى.
القسم الخامس — الأشكال الخاصة للتنظيم
المادة 686
فتح المادةيمكن عن طريق التنظيم، النص على أشكال خاصة للجمعية العامة للشركاء ولأجهزة التسيير، إذا تعلق الأمر بشركات ذات رؤوس أموال عمومية كليا أو جزئيا آيلة من الدولة أو اشخاص معنويين آخرين تابعين للقانون العام أو شركات ذات رؤوس أموال عمومية بصفة مطلقة، وذلك بالرغم من الأحكام المخالفة السارية المفعول عند تاريخ هذا القانون.
القسم السادس — تعديل رأسمال الشركة الفقرة الأولى زيادة رأس المال
المادة 687
فتح المادةيزاد رأسمال الشركة إما بإصدار أسهم جديدة أو بإضافة قيمة إسمية للأسهم الموجودة.
المادة :688 تصبح الأسهم الجديدة مسددة القيمة إذا قدمت نقدا أو بالمقاصة مع ديون معينة المقدار و مستحقة الأداء من الشركة و إما بضم الإحتياط أو الأرباح أو علاوات الإصدار أو بما يقدم من حصص عينية و إما بتحويل السندات بإمتيازات أو بدونها.
المادة 689
فتح المادةلا تقرر زيادة رأس المال بإضافة القيمة الإسمية للأسهم إلا بقبول المساهمين بالإجماع، ما عدا إذا تحقق ذلك بإلحاق الإحتياط أو الأرباح أو علاوات الإصدار.
المادة 690
فتح المادةتصدر الأسهم الجديدة إما بقيمتها الإسمية و إما بتلك القيمة مع زيادة علاوة الإصدار .
المادة :691 للجمعية العامة غير العادية وحدها حق الإختصاص بإتخاذ قرار زيادة رأس المال بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب الحالات . و إذا تحققت زيادة رأس المال بإلحاق الإحتياط أو الأرباح أو علاوات الإصدار أو تحويل سندات الإستحقاق، فتفصل الجمعية العامة خلافا لما ورد في المادة 674 أعلاه، حسب شروط النصاب و الأغلبية المنصوص عليها في المادة 675 أعلاه.
و يجوز للجمعية العامة أن تفوض لمجلس الإدارة أو المجلس المديرين السلطات اللازمة لتحقيق زيادة رأس المال مرة واحدة أو أكثر، وتحديد الكيفيات و معاينة التنفيذ و القيام بإجراء التعديل المناسب للقانون الأساسي.
و يعتبر كأن لم يكن كل شرط ورد في القانون الأساسي يخول مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، حسب الحالة، سلطة تقرير زيادة رأس المال.
المادة 692
فتح المادةيجب أن تحقق زيادة رأس المال في أجل خمس سنوات إبتداء من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة التي قررت ذلك.
لا يطبق هذا الأجل على زيادات رأس المال التي يمكن تحقيقها بواسطة تحويل السندات إلى أسهم أو تقديم سند الإكتتاب، و لا يطبق كذلك على الزيادات التكميلية المخصصة لأصحاب السندات الذين اختاروا التحويل، أو أصحاب سندات الإكتتاب الذين يكونون قد مارسوا حقوقهم في الإكتتاب.
كما لا يطبق هذا الأجل على زيادات رأس المال المقدمة نقدا و الناتجة عن إكتتاب أسهم تم إصدارها بعد زوال حق الإختيار.
المادة 693
فتح المادةيجب تسديد رأس المال بكامله قبل القيام بأي إصدار لأسهم جديدة واجبة التسديد نقدا و ذلك تحت طائلة بطلان العملية.
وعلاوة على ذلك، فإن زيادة رأس المال باللجوء العلني للإدخار الذي تم تحقيقه في فترة تقل عن سنتين من تأسيس شركة وفقا للمواد من 605 إلى 609 ، يجب أن يسبقه حسب الشروط المنصوص عليها في المواد من 601 إلى 603 فحص أصول و خصوم هذه الشركة.
المادة 694
فتح المادةتتضمن الأسهم حق الأفضلية في الإكتتاب في زيادات رأس المال.
للمساهمين بنسبة قيمة أسهمهم، حق الأفضلية في الإكتتاب في الأسهم النقدية الصادرة لتحقيق زيادة رأس المال.
و يعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم يكن.
يكون هذا الحق قابلا للتداول خلال فترة الإكتتاب، إذا كان السند مقتطعا من الأسهم المتداولة نفسها. و يكون قابلا للتحويل بنفس الشروط التي تجري على السهم نفسه، إذا كان الأمر عكس ذلك.
و يمكن المساهمين التنازل عن حق الأفضلية بصفة فردية.
المادة 695
فتح المادةإذا لم يكتتب بعض المساهمين في الأسهم التي كان لهم حق الإكتتاب فيها على أساس غير قابل للتخفيض، فإن الأسهم التي تصبح متوفرة على هذا الشكل تمنح للمساهمين الذين إكتتبوا على أساس قابل للتخفيض في عدد من الأسهم تزيد عن العدد الذي يستطيعون الإكتتاب فيه على أساس التفاضل بنسبة حقوق الإكتتاب الحائزين عليها، في حدود طلباتهم على أي حال.
المادة 696
فتح المادةإذا لم تمتص الإكتتابات القائمة على أساس التفاضل و الصلاحيات التي تمت بموجب الإكتتابات القائمة على أساس قابل للتخفيض مجموع زيادة رأس المال، فإن الرصيد يوزع من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، حسب الحالة، إذا لم تقرر الجمعية العامة غير العادية خلاف ذلك. و في غياب ذلك، لا تتحقق زيادة رأس المال.
المادة 697
فتح المادةيجوز للجمعية العامة، التي تقرر زيادة رأس المال، أن تلغي حق التفاضل في الإكتتاب. و تفصل تحت طائلة بطلان المداولة بهذا الشأن، بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، حسب الحالة، وتقرير مجلس مندوبي الحسابات.
المادة 698
فتح المادةيخضع الإصدار ، الذي يتم باللجوء العلني للادخار دون حق التفاضل في إكتتاب أسهم جديدة تمنح لصاحبها نفس حقوق الأسهم القديمة للشروط التالية :
1- يتم الإصدار في أجل ثلاث سنوات إبتداء من تاريخ إنعقاد الجمعية التي قررت ذلك. -2- بالنسبة للشركات التي تكون أسهمها مسجلة في السعر الرسمي لبورصة الأوراق المالية، يكون سعر الإصدار على الأقل مساويا لمعدل الأسعار التي تحققها هذه الأسهم مدة عشرين يوما متتالية و مختارة من بين الأربعين يوما السابقة ليوم بداية الإصدار بعد تصحيح هذا المعدل المراعاة إختلاف تاريخ الإنتفاع. -3- أما بالنسبة للشركات غير تلك المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه، فيكون سعر الإصدار على الأقل مساويا إما أحصة رؤوس الأموال الخاصة بالأسهم عن آخر ميزانية موافق عليها في تاريخ الإصدار، و إما لسعر يحدده خبير يعينه القضاء بناء على طلب مجلس الإدارة أو مجلس المديرين.
المادة 699
فتح المادةيخضع الإصدار، الذي يتم باللجوء العلني للادخار دون حق التفاضل في إكتتاب الأسهم الذي لا يمنح لصاحبها نفس حقوق الأسهم القديمة، للشروط التالية: -1- يجب أن يتم الإصدار في أجل سنتين إبتداء من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة التي قررت ذلك
2- تحدد الجمعية العامة غير العادية، بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين وبناء على تقرير خاص من مندوب الحسابات، سعر الإصدار أو شروط تحديد هذا السعر.
و عندما لا يتم الإصدار في تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية حسب القرار، تفصل جمعية عامة غير عادية، بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين و بناء على تقرير خاص من مندوب الحسابات في الحفاظ على سعر الإصدار أو تعديله أو شروط تحديده، و في غياب ذلك يكون قرار الجمعية الأولى باطلا.
المادة 700
فتح المادةيجوز للجمعية العامة التي تقرر زيادة رأس المال أن تلغي لصالح شخص أو أكثر حق التفاضل في اكتتاب المساهمين.
لا يمكن المستفدين من الاسهم الجديدة إذا كانو مساهمين، المشاركة في الإنتخابات و ذلك تحت طائلة بطلان هذه المداولة . و يتم حساب النصاب و الأغلبية المطلوبين بعد طرح الأسهم التي يملكونها .
تحدد الجمعية العامة غير العادية، بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين و بناء على تقرير خاص من مندوب الحسابات، سعر اصدار الاسهم الجديدة وشروط تحديد هذا السعر.
المادة 701
فتح المادةإذا كانت الأسهم مثقلة بحق الإنتفاع، فإن حق التفاضل في الإكتتاب المتعلق بها يعود لمالك الرقبة. فإذا باع هذا الأخير حقوق الإكتتاب، فإن المبالغ الحاصلة من الإحالة أو الأموال التي اكتسبها بواسطة هذه المبالغ، تخضع لحق الإنتفاع. و إذا أهمل مالك الرقبة ممارسة حقه، فإنه يجوز لصاحب حق الإنتفاع أن ينوب عنه ليقوم بالإكتتاب في الأسهم الجديدة أو يبيع الحقوق. و يجوز لمالك الرقبة في هذه الحالة الأخيرة أن يطلب إستعمال المبالغ الناتجة من الإحالة من جديد. وتخضع الأموال المكتسبة بهذه الكيفية لحق الإنتفاع.
و تعود ملكية الأسهم الجديدة إلى مالك الرقبة بالنسبة لملكية الرقبة و إلى صاحب حق الإنتفاع بالنسبة لحق الانتفاع.
غير أنه إذا تم دفع المال من مالك الرقبة أو صاحب الإنتفاع لتحقيق أو إتمام الإكتتاب، فإن الأسهم الجديدة لا تكون ملكا لمالك الرقبة و صاحب حق الإنتفاع، إلا في حدود قيمة حقوق الإكتتاب، و يكون الفائض من الأسهم الجديدة ملكا تاما لمن دفع الأموال.
تطبق أحكام هذه المادة في حالة سكوت الإتفاقية الخاصة بالأطراف.
المادة 702
فتح المادةيجب ألا يقل الأجل الممنوح للمساهمين لممارسة حق الإكتتاب عن ثلاثين يوما إبتداء من تاريخ الإكتتاب.
و يقفل أجل الإكتتاب قبل الأجل المحدد له بمجرد القيام بممارسة جميع حقوق الإكتتاب القابلة للتخفيض.
المادة 703
فتح المادةتقوم الشركة عند بداية الإكتتاب بإجراءات الإشهار التي تحدد كيفياتها عن طريق التنظيم.
المادة 704
فتح المادةيثبت عقد الإكتتاب ببطاقة اكتتاب، تحدد كيفياتها عن طريق التنظيم.
المادة 705
فتح المادةتكون الأسهم المكتتب فيها نقدا واجبة الوفاء إجباريا عند الإكتتاب بنسبة الربع (4/1) على الأقل من قيمتها الأسمية و عند الاقتضاء بكامل علاوة الإصدار.
و إذا لم تتحقق زيادة رأس المال في أجل ستة أشهر إبتداء من إفتتاح الإكتتاب، تكون العملية باطلة.
يجب أن يتم وفاء الفائض مرة أو أكثر في أجل خمس سنوات إبتداء من اليوم الذي تصبح فيه زيادة رأس المال نهائية.
و يجوز أن يتم سحب الأموال الحاصلة من الإكتتاب النقدي بواسطة وكيل الشركة بعد إعداد شهادة المودع.
المادة 706
فتح المادةيثبت الإكتتاب و الدفعات بشهادة المودع المعتمد المعدة وقت إيداع الأموال بناء.
على تقديم بطاقة الإكتتاب.
و يتم إثبات وفاء الأسهم بالمقاصة لديون نقدية و مستحقة الأداء على الشركة بواسطة تصريح موثق صادر إما عن مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو موكليهم. و يقوم هذا التصريح الموثق مقام شهادة المودع.
المادة 707
فتح المادةفي حالة ما إذا كانت الأسهم المقدمة عينية أو كان هناك إشتراط منافع خاصة، فإنه يعين واحد أو أكثر من المندوبين المكلفين بتقدير الحصص العينية بقرار قضائي بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة أو مجلس المديرين و يخضع هؤلاء المندوبون للتنافي المنصوص عليه في المادة 679.
و يتم تقدير الحصص العينية و الإمتيازات الخاصة تحت مسؤولية هؤلاء المندوبين، و يوضع تقريرهم تحت تصرف المساهمين قبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ إنعقاد الجمعية. و تطبق أحكام المادة 603 على الجمعية العامة غير العادية.
إذا أقرت الجمعية العامة تقدير الحصص و منح المنافع الخاصة، فإنها تثبت تحقيق زيادة رأس المال.
و إذا خفضت الجمعية تقدير الحصص المقدمة و مكافأة المنافع الخاصة، فإن المصادقة الصريحة لتعديلات مقدمي الحصص أو المستفيدين أو وكلائهم المرخص لهم قانونا بهذا الشأن، تعد واجبة.
فإذا لم يتحقق ذلك فإن زيادة رأس المال تبقى غير محققة.
و تصبح أسهم الحصص المقدمة بكاملها مسددة بمجرد إصدارها.
المادة 708
فتح المادةفي حالة تخصيص أسهم جديدة للمساهمين بعد إلحاق الإحتياطات أو أرباح أو علاوات الإصدار إلى رأس المال، فإن الحق المخول على هذا الشكل يكون قابلا للتداول أو التحويل.
و يبقى تابعا لمالك الرقبة مع مراعاة حقوق صاحب حق الإنتفاع.
الفقرة الثانية إستهلاك رأس المال
المادة 709
فتح المادةيتم إستهلاك رأس المال بموجب حكم في القانون الأساسي أو قرار من الجمعية العامة غير العادية و بواسطة مبالغ قابلة للتوزيع. و لا يمكن تحقيق هذا الإستهلاك إلا عن طريق التسديد المتساوي عن كل سهم من نفس الصنف و لا يترتب عنه تخفيض في رأس المال.
و تعتبر الأسهم المستهلكة كلية أسهما إنتفاعية.
المادة 710
فتح المادةتفقد الأسهم المستهلكة تماما أو جزئيا ما يعادل الحق في الربح الأولي وإذا إقتضى الأمر، في تعويض القيمة الإسمية، وتحتفظ بكل الحقوق الأخرى.
المادة 711
فتح المادةعندما يكون رأس المال مقسما إما إلى أسهم رأسمال وأسهم مستهلكة جزئيا أو كليا أو أسهم مستهلكة بصفة غير متساوية، يجوز للجمعية العامة للمساهمين أن تقرر تحويل الأسهم المستهلكة تماما أو جزئيا إلى أسهم رأسمال وذلك وفقا للشروط المطلوبة لتعديل القانون الأساسي.
و بهذه الصفة، تنص على توقع إقتطاع إجباري في حدود المبلغ المستهلك من الأسهم التي يجب تحويلها من حصة فوائد الشركة لسنة مالية أو أكثر تابعة لهذه الأسهم بعد دفع الربح الأول أو الفائدة التي يمكن أن ينص عليها القانون الأساسي.
الفقرة الثالثة تخفيض رأس المال
المادة 712
فتح المادةتقرر الجمعية العامة غير العادية تخفيض رأس المال، التي يجوز لها أن تفوض المجلس الإدارة أو المجلس المديرين حسب الحالة، كل الصلاحيات لتحقيقه. غير أنه لا يجوز لها بأي حال من الأحوال أن تمس بمبدأ المساواة بين المساهمين.
و يبلغ مشروع تخفيض رأس المال إلى مندوب الحسابات قبل خمس وأربعين يوما من إنعقاد الجمعية.
و عندما يحقق مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، حسب الحالة العملية بناء على تفويض الجمعية العامة، يحرر محضرا بذلك يقدم للنشر، و يقوم بإجراء التعديل المناسب للقانون الأساسي.
المادة 713
فتح المادةإذا صادقت الجمعية العامة على مشروع يتضمن تخفيضا في رأس المال دون وجود مبرر للخسائر فإنه يجوز لممثلي أصحاب الأسهم والدائنين الذين يكون دينهم سابقا لتاريخ إيداع محضر المداولة بالمركز الوطني للسجل التجاري، أن يعارضوا تخفيض رأس المال في أجل ثلاثين يوما.
يلغي قرار قضائي المعارضة أو يأمر إما بدفع الديون أو بإنشاء ضمانات إذا قدمت الشركة عرضها وتقرر بأن ذلك كاف.
لا يمكن أن تبدأ عمليات تخفيض رأس المال خلال أجل المعارضة و لا قبل فصل القاضي في هذه المعارضة عند الاقتضاء.
و إذا قبل القاضي المعارضة، يوقف إجراء تخفيض رأس المال فورا حتى تأسيس الضمانات الكافية أو تسديد الديون.
و إذا رفض القاضي المعارضة، يمكن البدء في عمليات تخفيض رأس المال. : الفقرة الرابعة إكتتاب الشركات لأسهمها الخاصة أو شرائها أو رهنها
المادة 714
فتح المادةيحظر على الشركة الإكتتاب لأسهمها الخاصة و شرائها إما مباشرة أو بواسطة شخص يتصرف بإسمه الخاص لحساب الشركة.
غير أنه يجوز للجمعية العامة التي قررت تخفيض رأس المال بدون مبرر للخسائر أن تسمح لمجلس الإدارة أو مجلس المديرين بشراء عدد معين من الأسهم قصد إبطالها.
المادة 715
فتح المادةعندما يتم إكتتاب الأسهم أو حيازتها من شخص يتصرف بإسمه لحساب الشركة، يتعين على هذا الشخص تسديد قيمة الأسهم بالتضامن مع المؤسسين، أو حسب الحالة، مع أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين.
يعتبر هذا الشخص، علاوة على ذلك، كأنه إكتتب لحسابه الخاص.
المادة 715 مكرر
فتح المادةخلافا للمادة 714 ، المقطع الاول أعلاه، فإن الشركات التي تكون أسهمها مقبولة في التسعيرة الرسمية لبورصة الأوراق المالية، يمكنها شراء أسهمها الخاصة في البورصة لتنظيم سعر الأسهم.
و لهذا الغرض، يجب على الجمعية العامة العادية أن تكون قد رخصت صراحة للشركة القيام بعمليات البورصة بأسهمها الخاصة، كما أنها تحدد كيفيات إجراء العملية ولاسيما السعر الأقصى للشراء و السعر الأدنى للبيع، و كذا العدد الأقصى من الأسهم الواجب حيازتها والأجل الذي يجب أن يتم خلاله الإكتتاب.
و لا يمكن منح هذه الرخصة لأجل يفوق سنة واحدة.
المادة 715 مكرر
فتح المادة1 :1 : يجب على الشركات أن تصرح للسلطة المكلفة بتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالصفقات التي تنوي القيام بها تطبيقا للمادة 714 المذكورة أعلاه و تعلم لجنة البورصة بعمليات الإكتتاب التي قامت بها.
المادة 715 مكرر
فتح المادة2: يجوز للسلطة المكلفة بتنظيم عمليات البورصة و مراقبتها أن تطلب من الشركات المعنية، في إطار المادة 715 مكرر 1 ، كل التوضيحات أو التبريرات التي تراها ضرورية. د و أذا لم تتم الإستجابة لهذه الطلبات يجب على السلطة المكلفة بتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها أن تتخذ كل الإجراءات لمنع تنفيذ الأوامر التي تصدرها هذه الشركات بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة 715 مكرر
فتح المادة3 يحظر على الشركة رهن أسهمها الخاصة مباشرة أو بواسطة شخص يتصرف باسمه الخاص لحساب الشركة.
القسم السابع — مراقبة شركات المساهمة
المادة 715 مكرر
فتح المادة4 تعين الجمعية العامة العادية للمساهمين مندوبا للحسابات أو أكثر لمدة ثلاث سنوات، تختارهم من بين المهنيين المسجلين على جدول المصف الوطني، وتتمثل مهمتهم الدائمة، باستثناء أي تدخل في التسيير، في التحقيق في الدفاتر والاوراق المالية للشركة وفي مراقبة انتظام حسابات الشركة وصحتها. كما يدققون في صحة المعلومات المقدمة في تقرير مجلس الادارة أو مجلس المديرين، حسب الحالة، وفي الوثائق المرسلة الى المساهمين، حول الوضعية المالية للشركة وحساباتها.
ويصدقون على انتظام الجرد وحسابات الشركة والموازنة، وصحة ذلك.
ويتحقق مندوبو الحسابات إذا ما تم احترام مبدا المساواة بين المساهمين.
و يجوز لهؤلاء أن يجروا طيلة السنة التحقيقات أو الرقابات التي يرونها مناسبة.
كما يمكنهم إستدعاء الجمعية العامة للإنعقاد في حالة الإستعجال.
و إذا لم يتم تعين الجمعية العامة مندوبي الحسابات، أو في حالة وجود مانع أو رفض واحد أو أكثر من مندوبي الحسابات المعينين، يتم اللجوء الى تعيينهم أو إستبدالهم بموجب أمر من رئيس المحكمة التابعة لمقر الشركة بناء على طلب من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين.
يمكن أن يقدم هذا الطلب كل معني و في الشركات التي تلجأ علنيا للإدخار بواسطة سلطة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها.
المادة 715 مكرر
فتح المادة5 عند إنتهاء مهام مندوب الحسابات، يقترح على الجمعية العامة عدم تجديد عضويته ويجب على الجمعية العامة سماعه
المادة 715 مكرر
فتح المادة6 : لا يجوز أن يعين مندوبا للحسابات في شركة :
1- الأقرباء والأصهار لغاية الدرجة الرابعة، بما في ذلك القائمين بالإدارة و أعضاء مجلس المديرين و مجلس مراقبة الشركة. -2- القائمون بالإدارة و أعضاء مجلس المديرين أو مجلس المراقبة وأزواج القائمين بالادارة وأعضاء مجلس المديرين أو مجلس المراقبة للشركات التي تملك عشر (10/1) رأس مال الشركة أو إذا كانت هذه الشركة نفسها تملك عشر (10/1) رأسمال هذه الشركات.
- أزواج الأشخاص الذين يتحصلون بحكم نشاط غير نشاط مندوب الحسابات أجرة أو مرتبا، إما من القائمين بالإدارة أو أعضاء مجلس المديرين أو من مجلس المراقبة
4- الأشخاص الذين منحتهم الشركة أجرة بحكم وظائف غير وظائف مندوب الحسابات في أجل خمس سنوات إبتداء من تاريخ إنهاء وظائفهم.
5- الأشخاص الذين كانوا قائمين بالإدارة أو أعضاء في مجلس المراقبة أو مجلس المديرين في أجل خمس سنوات إبتداء من تاريخ إنهاء وظائفهم.
المادة 715 مكرر
فتح المادة7 : يعين مندوبو الحسابات لثلاث سنوات مالية، وتنتهي مهامهم بعد إجتماع الجمعية العامة العادية التي تفصل في حسابات السنة المالية الثالثة.
يبقى مندوب الحسابات المعين من الجمعية بدل مندوب آخر، يمارس وظيفته حتى إنتهاء مهمة المندوب الذي استخلفه. و إذا أغفلت الجمعية تعيين مندوب للحسابات يجوز لكل مساهم أن يطلب من العدالة تعيين محافظ الحسابات، ويبلغ قانونا بالحضور رئيس مجلس الإدارة أو مجلس المديرين. وتنتهي المهمة الممنوحة عندما تقوم الجمعية العامة بتعيين مندوب أو مندوبي الحسابات.
المادة 715 مكرر
فتح المادة8 يجوز لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون على الأقل عشر (10/1) رأسمال الشركة، في الشركات التي تلجأ علنية للإدخار، أن يطلبوا من العدالة، وبناء على سبب مبرر، رفض مندوب، أو مندوبي الحسابات الذين عينتهم الجمعية العامة.
وإذا تمت تلبية الطلب، تعين العدالة مندوبا جديدا للحسابات ويبقى هذا الاخير في وظيفته حتى قدوم مندوب الحسابات الذي تعينه الجمعية العامة.
المادة 715 مكرر
فتح المادة9: في حالة حدوث خطأ أو مانع، يجوز بناء على طلب من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو من مساهم أو أكثر يمثلون على الأقل عشر (10/1) رأس مال الشركة أو الجمعية العامة، إنهاء مهام مندوبي الحسابات قبل الإنتهاء العادي لهذه الوظائف عن طريق الجهة القضائية المختصة.
المادة 715 مكرر
فتح المادة10 : يطلع مندوبو الحسابات مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو مجلس المراقبة، حسب الحالة، بما يلي : -1- عمليات المراقبة والتحقيق التي قاموا بها و مختلف عمليات السبر التي أدوها. -2- مناصب الموازنة والوثائق الأخرى المتعلقة بالحسابات التي يرون ضرورة إدخال تغييرات عليها بتقديم كل الملاحظات الضرورية حول الطرق التقييمية المستعملة في إعداد هذه الوثائق.
3- المخالفات و الأخطاء التي قد يكتشفونها.
4- النتائج التي تسفر عنها الملاحظات والتصحيحات أعلاه والخاصة بنتائج السنة المالية مقارنة بنتائج السنة المالية السابقة.
المادة 715 مكرر
فتح المادة11: يجوز لمندوب الحسابات أن يطلب توضيحات من رئيس مجلس الإدارة أو مجلس المديرين الذي يتعين عليه أن يرد على كل الوقائع التي من شأنها أن تعرقل إستمرار الإستغلال و التي إكتشفها أثناء ممارسة مهامه.
في حالة إنعدام الرد أو إذا كان هذا الرد ناقصا يطلب مندوب الحسابات من الرئيس أو مجلس المديرين إستدعاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة للمداولة في الوقائع الملاحظة، ويتم إستدعاء مندوب الحسابات في هذه الجلسة.
و في حالة عدم احترام هذه الأحكام، أو إذا لاحظ مندوب الحسابات أنه رغم إتخاد هذه القرارات بقيت مواصلة الإستغلال معرقلة فإنه يقوم حينئذ بإعداد تقرير خاص يقدمه للجمعية العامة المقبلة أو لجمعية عامة غير عادية، في حالة الإستعجال، يقوم هو نفسه بإستدعائها لتقديم خلاصاته.
المادة 715 مكرر
فتح المادة12 : يتم إستدعاء مندوبي الحسابات الإجتماع مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب الحالة، الذي يقفل حسابات السنة المالية المنتهية و كذا لكل جمعيات المساهمين.
المادة 715 مكرر
فتح المادة13: يعرض ممندوبو الحسابات على الجمعية العامة المقبلة المخالفات والأخطاء التي لاحظوها أثناء ممارسة مهامهم.
و يطلعون، علاوة على ذلك، وكيل الجمهورية بالأفعال الجنحية التي اطلعوا عليها.
و مع مراعاة أحكام الفقرات السابقة، فإن مندوبي الحسابات ومساعديهم ملزمون بإحترام سر المهنة فيما يخص الأفعال و الأعمال و المعلومات التي اطلعوا عليها بحكم ممارسة وظائفهم.
المادة 715 مكرر
فتح المادة14 : مندوبو الحسابات مسؤولون، سواء إزاء الشركة أو إزاء الغير، عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء و اللامبالاة التي يكونون قد ارتكبوها في ممارسة وظائفهم.
و لا يكونون مسؤولين مدنيا عن المخالفات التي يرتكبها القائمون بالإدارة أو أعضاء مجلس المديرين، حسب الحالة، إلا إذا لم يكشفو عنها في تقريرهم للجمعية العامة و/ أو لوكيل الجمهورية رغم إطلاعهم عليها.
القسم الثامن — تحويل شركات المساهمة
المادة 715 مكرر
فتح المادة15 : يجوز لكل شركة مساهمة أن تتحول إلى شركة من نوع آخر إذا كان عند التحويل ، قد مر على تاريخ انشائها سنتان على الأقل وأعدت ميزانية السنتين الماليتين الأوليين وأثبتت موافقة المساهمين عليها .
المادة 715 مكرر
فتح المادة16 : يتخذ قرار التحويل بناء على تقرير مندوبي الحسابات الذين يشهدون أن رؤوس الأصول تساوي على الأقل رأس مال الشركة • يعرض التحويل لموافقة جمعيات أصحاب السندات ويخضع قرار التحويل لشروط الإشهار المنصوص عليها قانونا
المادة 715 مكرر
فتح المادة17 : يتطلب التحويل إلى شركة تضامن موافقة كل الشركاء • يتقرر التحويل إلى شركة توصية بسيطة أو شركة مساهمة حسب الشروط المنصوص عليها لتعديل القانون الأساسي وبموافقة كل الشركاء الذين يقبلون أن يصبحوا شركاء متضامنين .
ويتم التحويل إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا للشروط المقررة لتعديل القانون الأساسي لهذا النوع من الشركات .
القسم التاسع — حل شركات المساهمة
المادة 715 مكرر
فتح المادة18 : تتخذ الجمعية العامة غير العادية قرار حل شركة المساهمة الذي يتم قبل حلول الأجل
المادة 715 مكرر
فتح المادة19 : يجوز للمحكمة أن تتخذ قرار حل الشركة، بناء على طلب كل معني اذا كان عدد المساهمين قد خفض إلى أقل من الحد الادنى القانوني منذ أكثر من عام ، ويجوز للمحكمة أن تمنح الشركة أجلا أقصاه ستة أشهر لتسوية الوضع ، ولا تستطيع اتخاذ قرار حل الشركة إذا تمت هذه التسوية يوم فصلها في الموضوع .
المادة 715 مكرر
فتح المادة20 : إذا كان الأصل الصافي للشركة قد خفض بفعل الخسائر الثابثة في وثائق الحسابات إلى أقل من ربع رأس مال الشركة ، فإن مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب الحالة، ملزم في خلال الاشهر الأربعة التالية للمصادقة على الحسابات التي كشفت عن هذه الخسائر، بإستدعاء الجمعية العامة غير العادية للنظر فيما اذا كان يجب اتخاذ قرار حل الشركة قبل حلول الأجل • وإذا لم يتقرر الحل ، فإن الشركة تلزم في هذا الحالة، بعد قفل السنة المالية الثانية على الأكثر التي تلي السنة التي تم فيها التحقق من الخسائر ومع مراعاة أحكام المادة 594 أعلاه 6 بتخفيض رأس المال بقدر يساوي على الأقل مبلغ الخسائر التي لم تخصم من الإحتياطي ، إذا لم يجدد في هذا الأجل الأصل الصافي بقدر يساوي على الأقل ربع رأس المال الشركة وفي كلتا الحالتين ، تنشر اللائحة المصادق عليها من الجمعية العامة حسب الكيفيات المقررة عن طريق التنظيم.
وإذا لم يعقد اجتماع الجمعية العامة ولم تعقد هذه الجمعية إجتماعا صحيحا بعد إستدعاء أخير ، فإنه يجوز لكل معني أن يطالب أمام العدالة بحل الشركة.
القسم العاشر — المسؤولية المدنية
المادة 715 مكرر
فتح المادة21 : يجوز أن يعتبر مؤسسو الشركة، الذين أسند إليهم البطلان والقائمون بالإدارة الذين كانوا في وظائفهم وقت وقوع البطلان ، متضامنين بالمسؤولية عن الضرر الذي يلحق المساهمين أو الغير من جراء حل الشركة.
كما يجوز أن تسند نفس مسؤولية التضامن للمساهمين الذين لم يحقق في حصصهم المقدمة للشركة أو المنافع ولم يصادق عليها .
المادة 715 مكرر
فتح المادة22 : تتقادم دعوى المسؤولية المؤسسة على بطلان الشركة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 743 المقطع الاول.
المادة 715 مكرر
فتح المادة23 : يعد القائمون بالإدارة مسؤولين على وجه الإنفراد أو بالتضامن، حسب الحالة، تجاه الشركة أو الغير، إما عن المخالفات الماسة بالاحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على شركات المساهمة، وإما عن خرق القانون الأساسي أو عن الأخطاء المرتكبة أثناء تسييرهم .
إذا شارك عدد كبير من القائمين بالإدارة في نفس الأفعال ، فإن المحكمة تحدد حصة كل واحد في تعويض الضرر .
المادة 715 مكرر
فتح المادة24 : يجوز للمساهمين، بالإضافة إلى دعوى التعويض عن الضرر الذي لحق بهم شخصيا ، أن يقيموا منفردين أو مجتمعين دعوى على الشركة بالمسؤولية ضد القائمين بالإدارة . وللمدعين حق متابعة التعويض عن كامل الضرر اللاحق بالشركة ، وبالتعويضات التي يحكم لهم بها عند الاقتضاء.
المادة 715 مكرر
فتح المادة25 : كل شرط في القانون الأساسي يقضي بجعل ممارسة دعوى الشركة مشروطا بأخذ الرأي المسبق للجمعية العامة أو إذنها أو يتضمن مبدئيا العدول عن ممارسة هذه الدعوى ، يعد كأنه لم يكن.
ولا يكون لأي قرار صادر عن الجمعية العامة ، أي أثر لانقضاء دعوى المسؤولية ضد القائمين بالإدارة لارتكابهم خطأ أثناء القيام بوكالتهم.
المادة 715 مكرر
فتح المادة26 : تتقادم دعوى المسؤولية ضد القائمين بالإدارة مشتركة كانت أو فردية بمرور ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ إرتكاب العمل الضار ، أو من وقت العلم به أن كان قد أخفي. غير أن الفعل المرتكب اذا كان جناية فإن الدعوى في هذه الحالة تتقادم بمرور عشر سنوات.
المادة 715 مكرر
فتح المادة27 : في حالة التسوية القضائية للشركة أو إفلاسها، يمكن أن يكون الأشخاص الذين أشارت إليهم الأحكام المتعلقة بالتسوية القضائية أو الإفلاس أو التفليس، مسؤولين عن ديون الشركة وفقا للشروط المنصوص عليها في الاحكام المذكورة.
المادة 715 مكرر
فتح المادة28 : عندما تكون الشركة خاضعة لأحكام المواد من 644 إلى 672 المذكورة أعلاه ، فإن أعضاء مجلس المديرين يخضعون لنفس مسؤولية القائمين بالإدارة . وفي حالة الإفلاس أو التسوية القضائية ، يمكن أن يتحمل أعضاء مجلس المديرين المسؤولية عن ديون الشركة ويخضعون للموانع وسقوط الحق المنصوص عليها في الموضوع.
المادة 715 مكرر
فتح المادة29 : يعتبر أعضاء مجلس المراقبة مسؤولين عن الأخطاء الشخصية المرتكبة أثناء ممارسة وكالتهم. ولا يتحملون أية مسؤولية بسبب أعمال التسيير ونتائجها ويمكن إعتبارهم مسؤولين مدنيا عن الجنح التي يرتكبها أعضاء مجلس المديرين في حالة درايتهم بها وعدم إخبار الجمعية العامة بذلك.
تطبق أحكام المادتين 715 مكرر 25 و 715 مكرر 26 المذكورتين أعلاه
القسم الحادي عشر — القيم المنقولة المصدرة من شركات المساهمة القسم الفرعي الأول أحكام مشتركة
المادة 715 مكرر
فتح المادة30 : القيم المنقولة هي سندات قابلة للتداول تصدرها شركات المساهمة وتكون مسعرة في البورصة أو يمكن أن تسعّر ، وتمنح حقوقا مماثلة حسب الصنف وتسمح بالدخول مباشرة أو بصورة غير مباشرة في حصة معينة من رأسمال الشركة المصدرة أو حق مديونية عام على أموالها
المادة 715 مكرر
فتح المادة31 : يحظر إصدار حصص المستفيدين أو حصص المؤسسين، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 811 أدناه.
المادة 715 مكرر
فتح المادة32 : تعتبر القيم المنقولة تجاه المصدر سندات غير قابلة للتجزئة مع مراعاة تطبيق المواد المتعلقة بحق الانتفاع وملكية الرقبة . :
المادة 715 مكرر
فتح المادة33 : يمكن شركات المساهمة أن تصدر ما يأتي :
1 - سندات كتمثيل لرأسمالها،
2 - سندات كتمثيل لرسوم الديون التي على ذمتها،
3 - سندات تعطي الحق في منح سندات أخرى تمثل حصة معينة لرأسمال الشركة عن طريق التحويل أو التبادل أو التسديد أو أي إجراء آخر.
المادة 715 مكرر
فتح المادة34 : تكتسي القيم المنقولة، التي تصدرها شركات المساهمة، شكل سندات للحامل أو سندات إسمية .
ويمكن أن يفرض الشكل الإسمي للقيم المنقولة عن طريق أحكام قانونية أو أحكام القانون الأساسي .
المادة 715 مكرر
فتح المادة35 : يجوز لكل مالك لسندات إصدار تتضمن سندات للحامل ، أن يطلب تحويلها إلى سندات أسمية أو العكس
المادة 715 مكرر
فتح المادة36 : يمكن أن ينص القانون الأساسي على أن للشركة الحق في طلب تعريف الحائزين على أسهم أو سندات أخرى تمنح ، على الفور أو لأجل ، الحق في التصويت في جمعيات مساهميها وكذا عدد السندات التي يملكها كل واحد منهم .
المادة 715 مكرر
فتح المادة37 : يمكن أن تكتسي القيم الصادرة بالجزائر إما شكلا ماديا بتسليم سند أو أن تكون موضوع تسجيل في الحساب .
تمسك الشركة المصدرة الحساب عندما تكتسي القيم الصادرة الشكل الاسمي أو عن طريق وسيط مؤهل عندما تكتسي شكل قيم لحاملها
المادة 715 مكرر
فتح المادة38 : يحول السند للحامل عن طريق مجرد تسليم أو بواسطة قيد في الحسابات.
ويحول السند الإسمي إزاء الغير وإزاء الشخص المعنوي المصدر عن طريق نقله في السجلات التي تمسكها الشركة لهذا الغرض. وتحدد الشروط التي تمسك وفقها هذه السجلات عن طريق التنظيم.
المادة 715 مكرر
فتح المادة39 : ترفع الطلبات المتعلقة بتسديد السندات الصادرة عن شركات المساهمة أو دفع القسيمات أمام محاكم مقر الشركة المدعى عليها القسم الفرعي الثاني الأسهم
المادة 715 مكرر
فتح المادة40 : السهم هو سند قابل للتداول تصدره شركة مساهمة كتمثيل لجزء من رأسمالها
المادة 715 مكرر
فتح المادة41 : تعتبر أسهما نقدية :
1 - الأم الأسهم التي تم وفاؤها نقدا أو عن طريق المقاصة،
2 - والأسهم التي تصدر بعد ضمها إلى رأس المال الإحتياطي أو الأرباح أو علاوة الإصدار،
3 - الأسهم التي يتكون مبلغها في جزء منه نتيجة ضمه في الاحتياطات أو الفوائد أو علاوات الإصدار وفي جزء منه عن طريق الوفاء نقدا . ويجب أن يتم وفاء هذه الأخيرة بتمامها عند الإكتتاب أما جميع الأسهم الأخرى فتعد من الأسهم العينية .
المادة 715 مكرر
فتح المادة42 : الأسهم العادية هي الأسهم التي تمثل إكتتابات ووفاء لجزء من رأسمال شركة تجارية . وتمنح الحق في المشاركة في الجمعيات العامة والحق في انتخاب هيئات التسيير أو عزلها والمصادقة على كل عقود الشركة أو جزء منها ، وقانونها الأساسي أو تعديله بالتناسب مع حق التصويت الذي بحوزتها بموجب قانونها الأساسي أو بموجب القانون وتمنح الأسهم العادية، علاوة على ذلك الحق في تحصيل الأرباح عندما تقرر الجمعية العامة توزيع كل الفوائد الصافية المحققة أو جزء منها • وتتمتع جميع الأسهم العادية بنفس الحقوق والواجبات
المادة 715 مكرر
فتح المادة43 : للمساهمين العاديين الحق في حالة التصفية بالتراضي ، في توزيع فائض التصفية بالتناسب مع مساهمتهم .
المادة 715 مكرر
فتح المادة44 : يمكن تقسيم الأسهم العادية الاسمية إلى فئتين اثنتين حسب إرادة الجمعية العامة التأسيسية تتمتع الفئة الأولى بحق تصويت يفوق عدد الأسهم التي بحوزتها، أما الفئة الثانية فتتمتع بامتياز الأولوية في الإكتتاب لأسهم أو سندات استحقاق جديدة .
المادة 715 مكرر
فتح المادة45 : أسهم التمتع هي الأسهم التي تم تعويض مبلغها الإسمي الى المساهم عن طريق الإستهلاك المخصوم إما من الفوائد أو الإحتياطات . ويمثل هذا الإستهلاك دفعا مسبقا للمساهم عن حصته في تصفية الشركة في المستقبل
المادة 715 مكرر
فتح المادة46 : يحظر استهلاك الأسهم عن طريق سحب القرعة. تعد كل مداولة تتخذ خرقا لهذا المنع، باطلة.
المادة 715 مكرر
فتح المادة47 : يتعين على المساهم أن يسدد المبالغ المرتبطة بالأسهم التي قام باكتتابها حسب الكيفيات المنصوص عليها في القانون والقانون الأساسي للشركة .
وفي غياب ذلك ، تتابع الشركة بعد شهر من طلب الدفع الموجه إلى المساهم المتخلف ببيع هذه الأسهم . وتحدد كيفيات تطبيق هذا المقطع عن طريق التنظيم .
المادة 715 مكرر
فتح المادة48 يعد المساهم المتخلف والمحال لهم المتتابعون والمكتتبون ، ملزمين بالتضامن بمبلغ السهم غير المسدد . ويمكن الشخص الذي سدد ما للشركة من دين، المطالبة بالكل ضد أصحاب السهم المتتابعين ، ويبقى العبء النهائي للدين على عاتق الأخير منهم.
كل مكتتب أو مساهم أحال سنده ، لا يبقى ملزما عن سداد الأقساط التي لازالت لم تطلب ، بعد سنتين من إثبات التنازل •
المادة 715 مكرر
فتح المادة49 : تكف الأسهم التي لم يسدد مبلغ الأقساط المستحقة منها في الآجال المحددة، إعطاء الحق في القبول والتصويت في الجمعيات العامة وتخصم لحساب النصاب القانوني.
ويوقف الحق في الأرباح وحق التفاضل في الإكتتاب في زيادات رأس المال المرتبطة بتلك الأسهم.
يمكن المساهم ، بعد دفع المبالغ المستحقة بالأصل والفائدة ، أن يطلب دفع الأرباح غير المتقادمة • ولا يسوغ له رفع دعوى فيما يخص حق التفاضل في الإكتتاب في زيادة رأس المال، بعد انقضاء الأجل المحدد لممارسة هذا الحق تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة 715 مكرر
فتح المادة50 : تحدد القيمة الأسمية للأسهم عن طريق القانون الأساسي.
المادة 715 مكرر
فتح المادة51 : لا تكون الأسهم قابلة للتداول الا بعد تقييد الشركة في السجل التجاري .
وفي حالة الزيادة في رأس المال ، تكون الأسهم قابلة للتداول ابتداء من تاريخ التسديد الكامل لهذه الزيادة • ويحظر التداول في الوعود بالأسهم ، ما عدا إذا كانت أسهما تنشأ بمناسبة زيادة في رأسمال شركة كانت أسهمها القديمة قد سجلت في تسعيرة بورصة القيم . وفي هذه الحالة لا يصح التداول الا اذا تم تحت شرط موقف لتحقيق الزيادة في رأس المال . ويكون هذا الشرط مفترضا في غياب أي بيان صريح .
المادة 715 مكرر
فتح المادة52 : يكون السهم النقدى إسميا إلى أن يدفع كاملا
المادة 715 مكرر
فتح المادة53 : تبقى الأسهم قابلة للتداول بعد حل الشركة ولغاية اختتام التصفية •
المادة 715 مكرر
فتح المادة54 : لا يترتب على إبطال الشركة أو إصدار أسهم ، بطلان المعاملات التي تمت قبل قرار الإبطال إذا كانت السندات صحيحة شكلا . غير أنه يجوز للمشتري رفع دعوى الضمان على بائعه.
المادة 715 مكرر
فتح المادة55 : يجوز عرض إحالة الأسهم للغير بأي وجه كان على الشركة للموافقة بموجب شرط من شروط القانون الأساسي ، مهما تكن طريقة النقل ، ما عدا حالة الإرث أو الإحالة سواء لزوج أو أصل أو فرع .
ولا يمكن النص على هذا الشرط الا اذا اكتست هذه الأسهم بصفة استثنائية الشكل الاسمي بموجب القانون أو القانون الأساسي .
المادة 715 مكرر
فتح المادة56 : إذا وقع اشتراط الموافقة في القانون الأساسي للشركة ، يتعين إبلاغ الشركة بطلب الاعتماد عن طريق رسالة موصى عليها مع وصل الإستلام يرسلها المساهم مع ذكر إسم المحال إليه ولقبه وعنوانه وعدد الأسهم المقرر إحالتها والثمن المعروض ، وتنتج الموافقة سواء من تبليغ طلب الاعتماد أو من عدم الجواب في أجل شهرين اعتبارا من تاريخ الطلب .
المادة 715 مكرر
فتح المادة57 : وإذا لم تقبل الشركة المحال اليها المقترح ، يتعين على الهيئات المؤهلة في الشركة في أجل شهرين ابتداء من تاريخ ابلاغ الرفض ، إما العمل على أن يشتري الأسهم أحد المساهمين أو أن يشتريها من الغير ، وإما أن تشتريها الشركة بموافقة المحيل قصد تخفيض رأس المال وإذا لم يتحقق الشراء عند إنقضاء الأجل المنصوص عليه في المقطع ، تعتبر الموافقة كأنها صادرة . غير أنه يجوز تمديد هذا الأجل بقرار من رئيس المحكمة بناء على طلب الشركة في حالة عدم الإتفاق على سعر الأسهم ، تبت الجهة القضائية المختصة في هذا الشأن •
المادة 715 مكرر
فتح المادة58 : إذا أعطت الشركة موافقتها على مشروع رهن حيازي للأسهم ، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 715 مكرر 56 أعلاه، فإنه يترتب على هذه الموافقة قبول المحال إليه في حالة البيع الجبري للأسهم المرهونة طبقا لأحكام المادة 981 من القانون المدني ، الا إذا فضلت الشركة بعد الإحالة ، استرجاع الأسهم بالشراء من دون تأخير، قصد خفض رأسمالها.
المادة 715 مكرر
فتح المادة59 : في حالة اندماج شركات أو في حالة تقديم الشركة لجزء من عناصر أصولها المالية لشركة أخرى ، تصبح الأسهم قابلة للتداول قصد تحقيق هذا الاندماج . وتفتح هذه الأسهم المجال حسب الحالات ، لإصدار أسهم جديدة تؤخذ بتحويل الأسهم القديمة إلى سعر معادل أو إلى تسعيرة .
المادة 715 مكرر
فتح المادة60 : لا يمكن شركة ما تقديم أموال أو منح قروض أو الموافقة على تقديم ضمان قصد اكتتاب أسهمها أو لشرائها، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 811 أدناه.
القسم الفرعي الثالث شهادات الإستثمار وشهادات الحق في التصويت
المادة 715 مكرر
فتح المادة61 : تصدر شهادات الإستثمار وشهادات الحق في التصويت بمناسبة زيادة رأس المال أو تجزئة الأسهم الموجودة
المادة 715 مكرر
فتح المادة62 : تمثل شهادات الإستثمار التي يجب أن تكون قيمتها الإسمية مساوية للقيمة الاسمية لسهم الشركة المصدرة، حقوقا مالية، وهي قابلة للتداول.
المادة 715 مكرر
فتح المادة63 : تمثل شهادات الحق في التصويت حقوقا أخرى غير الحقوق المالية المرتبطة بالأسهم .
المادة 715 مكرر
فتح المادة64 : يجب أن تصدر شهادات الحق في التصويت بعدد يساوي عدد شهادات الإستثمار .
المادة 715 مكرر
فتح المادة65 : يجب أن تكتسي شهادات الحق في التصويت الشكل الإسمي.
المادة 715 مكرر
فتح المادة66 : تنشىء الجمعية العامة بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة وبناء على تقرير مندوب الحسابات ، شهادات الإستثمار وشهادات الحق في التصويت بنسبة لا تتجاوز ربع رأسمال الشركة.
وفي حالة زيادة رأسمال الشركة ، يستفيد المساهمون وحاملو شهادات الإستثمار حق إكتتاب تفضيلي في شهادات الإستثمار الصادرة .
يعمل بنفس الإجراء المتبع في الزيادات في الرأسمال ، ويتخلى حاملو شهادات الإستثمار عن حقهم في الإكتتاب في جمعية خاصة.
تخضع الجمعية الخاصة لحائزي شهادات الإستثمار للقواعد المتعلقة بالجمعية العامة غير العادية للمساهمين أو الهيئة التي تحل محل هذه الجمعية ، في الشركات التي لا تمتلكها وتوزع شهادات الحق في التصويت إذا كانت موجودة ، بين حاملي الأسهم وحاملي شهادات الحق في التصويت كل حسب حقه وفي حالة التجزئة ، يتم عرض إحداث شهادات استثمار على جميع حاملي الأسهم ، في نفس الوقت وبنسبة تساوي حصتهم في رأس المال تحدد الجمعية العامة كيفيات توزيع رصيد احتمالات الإحداث غير الممنوحة.
المادة 715 مكرر
فتح المادة67 : لا يجوز التنازل عن شهادة الحق في التصويت الا إذا كانت مرفقة بشهادة الإستثمار، غير أنه يجوز التنازل عنها لحامل شهادة الإستثمار .
ويعاد تكوين السهم بقوة القانون ، بين يدي حامل شهادة الإستثمار وشهادة الحق في التصويت ..
ولا يجوز منح شهادة تمثل أقل من حق واحد في التصويت.
المادة 715 مكرر
فتح المادة68 : تطبق القواعد المتعلقة بإصدار الأسهم وتسديدها على شهادات الإستثمار.
المادة 715 مكرر
فتح المادة69 : يجوز لحاملي شهادات الإستثمار و شهادات الحق في التصويت الإطلاع على وثائق الشركة حسب نفس الشروط المطبقة على المساهمين .
المادة 715 مكرر
فتح المادة70 : في حالة زيادة نقدية في رأس المال، تصدر شهادات استثمار جديدة بعدد يحافظ فيه على التناسب الذي كان قائما قبل الزيادة بين الأسهم العادية وشهادات الإستثمار بعد الدفع الذي يفترض تحققه كاملا.
لمالكي شهادات الإستثمار، حق الأفضلية في الإكتتاب بما يتناسب وعدد السندات التي يمتلكونها، بصفة غير قابلة للتخفيض في شهادات الإستثمار الجديدة، ويجوز لمالكي شهادات الإستثمار التنازل عن هذا الحق.
المادة 715 مكرر
فتح المادة71 : إذا تم إصدار سندات استحقاق قابلة للتحويل إلى أسهم ، يتمتع حاملو شهادات الإستثمار بحق الأفضلية في الإكتتاب وبصفة غير قابلة للتخفيض وبما يتناسب وعدد السندات التي يمتلكونها .
ويجوز لمالكي شهادات الإستثمار التنازل عن هذا الحق أثناء جمعية خاصة.
ولا يمكن تحويل سندات الإستحقاق هذه ، الا إلى شهادات استثمار .
تمنح شهادات الحق في التصويت المطابقة لشهادات الإستثمار الصادرة بمناسبة التحويل ، إلى حاملي شهادات الحق في التصويت الموجودة بتاريخ المنح بما يتناسب وحقوقهم، الا اذا تنازلوا عن حصتهم لفائدة مجموع الحاملين أو لبعضهم.
المادة 715 مكرر
فتح المادة72 : تطبق المواد المتعلقة بإكتتاب الشركة لأسهمها الخاصة على شهادات الإستثمار .
القسم الفرعي الرابع سندات المساهمة
المادة 715 مكرر
فتح المادة73: يجوز لشركات المساهمة أن تصدر سندات مساهمة.
المادة 715 مكرر
فتح المادة74: تعتبر سندات المساهمة سندات دين تتكون أجرتها من جزء ثابت يتضمنه العقد وجزء متغير يحسب استنادا إلى عناصر تتعلق بنشاط الشركة أو نتائجها وتقوم على القيمة الأسمية للسند.
يكون الجزء المتغير موضوع تنظيم خاص توضح حدوده بدقة.
المادة 715 مكرر
فتح المادة75 : تكون سندات المساهمة قابلة للتداول.
المادة 715 مكرر
فتح المادة76 : لا تكون سندات المساهمة قابلة التسديد إلا في حالة تصفية الشركة أو بمبادرة منها ، بعد انتهاء أجل لا يمكن أن يقل عن خمس سنوات حسب الشروط المنصوص عليها في عقد الإصدار .
المادة 715 مكرر
فتح المادة77 : يرخص بإصدار سندات المساهمة وتعويضها حسب الشروط المنصوص عليها في المواد من 715 مكرر 84 إلى 715 مكرر 87.
المادة 715 مكرر
فتح المادة78 : يجتمع بقوة القانون حاملو سندات المساهمة التي هي من نفس الإصدار لتمثيل مصالحهم المشتركة في جماعة تتمتع بالشخصية المدنية ، ويخضعون للأحكام المنصوص عليها بالنسبة لأصحاب سندات الإستحقاق.
تجتمع جماعة حاملي سندات المساهمة بقوة القانون مرة في السنة للاستماع الى تقرير مسيري الشركة عن السنة المالية المنصرمة وتقرير مندوبي الحسابات حول حسابات السنة المالية والعناصر التي تستعمل لتحديد أجرة سندات المساهمة.
المادة 715 مكرر
فتح المادة79 : يحضر ممثلو جماعة حاملي السندات جمعيات المساهمين. ويمكن استشارتهم في جميع المسائل المدرجة في جدول الأعمال ، بإستثناء المسائل المتعلقة بتوظيف مسيري الشركة أو إقالتهم، ويمكنهم التدخل أثناء الجمعية.
المادة 715 مكرر
فتح المادة80 : يمكن حاملي سندات المساهمة الإطلاع على وثائق الشركة حسب نفس الشروط المطلوبة بالنسبة للمساهمين .
القسم الفرعي الخامس سندات الإستحقاق
المادة 715 مكرر
فتح المادة81 : سندات الإستحقاق هي سندات قابلة للتداول ، تخول بالنسبة للإصدار الواحد نفس حقوق الدين بالنسبة لنفس القيمة الاسمية.
المادة 715 مكرر
فتح المادة82 : لا يسمح بإصدار سندات الإستحاق الا لشركات المساهمة الموجودة منذ سنتين والتي أعدت موازنتين صادق عليهما المساهمون بصفة منتظمة ، والتي يكون رأسمالها مسددا بكامله .
لا تطبق هذه الشروط على إصدار سندات الإستحقاق التي تستفيد إما ضمانا من الدولة أو من أشخاص معنويين في القانون العام أو ضمانا من شركات تستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة أعلاه .
ولا تطبق هذه الشروط كذلك على إصدار سندات الإستحقاق المرهونة بموجب سندات دين على ذمة الدولة أو على ذمة الأشخاص العموميين في القانون العام.
المادة 715 مكرر
فتح المادة83 : تكون سندات الإستحقاق حسب كل حالة ، مقترنة بشروط أو بنود التسديد أو الإستهلاك عند حلول الأجل أو عن طريق السحب.
وفي الحالات المنصوص عليها صراحة عند الإصدار ، يمكن أن يكون سند الإستحقاق دخلا دائما يسمح بدخل متغير وقابل للتحويل إلى رأسمال بدون تعويض الأصل.
المادة 715 مكرر
فتح المادة84 : تكون الجمعية العامة للمساهمين مؤهلة وحدها لتقرير إصدار سندات الإستحقاق وتحديد شروطها أو السماح بذلك. ويجوز لها أن تفوض سلطاتها إلى مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو مجلس المديرين.
المادة 715 مكرر
فتح المادة85 : لا تطبق أحكام المادة المذكورة أعلاه على الشركات التي يكون موضوعها الأساسي إصدار سندات ضرورية لتمويل القروض التي تمنحها .
المادة 715 مكرر
فتح المادة86 : إذا لجأت الشركة علنية إلى الإدخار، فيتعين عليها قبل إفتتاح الإكتتاب ، القيام بإجراءات إشهار شروط الإصدار. وتحدد إجراءات الإشهار عن طريق التنظيم.
المادة 715 مكرر
فتح المادة87 : لا يجوز للشركة تكوين أي رهن على سندات استحقاقها الذاتية.
المادة 715 مكرر
فتح المادة88 : يكون حاملو سندات الإستحقاق من نفس الإصدار جماعة، بقوة القانون ، للدفاع عن مصالحهم المشتركة . وتتمتع هذه الجماعة بالشخصية المدنية.
يمكن الجمعية العامة لأصحاب السندات أن تجتمع في كل وقت .
المادة 715 مكرر
فتح المادة89 : يمثل جماعة أصحاب سندات الإستحقاق وكيل أو عدة وكلاء، يعينون في الجمعية العامة غير العادية • تحدد الشروط التي يجب أن يستوفيها وكلاء سندات الإستحقاق وكذا حقوقهم وقوانينهم الأساسية عن طريق التنظيم.
المادة 715 مكرر
فتح المادة90 : بإستثناء القيود التي تقررها الجمعية العامة لأصحاب سندات الإستحقاق ، يملك الوكلاء سلطة القيام بإسم المجموعة بجميع أعمال التسيير للدفاع عن المصالح المشتركة لأصحاب سندات الإستحقاق
المادة 715 مكرر
فتح المادة91 : لا يجوز لأصحاب سندات الإستحقاق وممثلي الجماعة التدخل في تسيير شؤون الشركة غير أنه يجوز لممثلي جماعة أصحاب سندات الإستحقاق حضور الجمعيات العامة للمساهمين بصفة استشارية .
ولهم الحق في الإطلاع على وثائق الشركة حسب نفس الشروط المطبقة على المساهمين
المادة 715 مكرر
فتح المادة92 : يمكن في حالة الإستعجال تعيين ممثلي أصحاب سندات الإستحقاق بموجب حكم قضائي بناء على طلب كل معني .
المادة 715 مكرر
فتح المادة93 : يستدعي الجمعية العامة لأصحاب سندات الإستحقاق، مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو مجلس المديرين ووكلاء التجمع أو القائمون بالتصفية.
المادة 715 مكرر
فتح المادة94 : تستدعى الجمعيات العامة لأصحاب سندات الإستحقاق حسب نفس شروط الشكل والأجل في جمعيات المساهمين
المادة 715 مكرر
فتح المادة95 : يجب أن يحدد صاحب الإستدعاء جدول أعمال الجمعية العامة لأصحاب سندات الإستحقاق . غير أنه ، يجوز لأصحاب سندات الإستحقاق أن يطلبوا بصفة فردية أو جماعية، إدراج مشاريع لوائح في جدول الأعمال تخضع فورا لتصويت الجمعية العامة .
المادة 715 مكرر
فتح المادة96 : يحق لكل صاحب سندات استحقاق المشاركة في الجمعية أو أن يمثله وكيل من اختياره لا يكون موضوع أي منع .
لا يجوز للشركة التي تحوز نسبة %10% على الأقل من رأسمال الشركة المدينة أن تصوت في الجمعية بما تملكه من سندات الإستحقاق .
المادة 715 مكرر
فتح المادة97 : يجوز أن يشارك في الجمعية العامة ، أصحاب سندات الإستحقاق المستهلكة وغير المسددة من جراء تخلف الشركة المدينة أو بسبب خلاف يتعلق بشروط التسديد.
المادة 715 مكرر
فتح المادة98 : تتداول الجمعية العامة لأصحاب سندات الإستحقاق في كل المسائل المتعلقة بحماية أصحاب سندات الإستحقاق وتنفيذ عقد القرض ، كما تتداول في كل اقتراح يهدف الى تعديل العقد أو بعض عناصره يحق لكل صاحب سندات استحقاق الاطلاع على الوثائق التي تقدم للجمعية العامة لأصحاب سندات الإستحقاق والإطلاع على المحاضر وأوراق الحضور
المادة 715 مكرر
فتح المادة99 : يجب أن يكون حق التصويت المرتبط بسندات الإستحقاق متناسبا مع قيمة مبلغ القرض الذي تمثله يمنح كل سند استحقاق الحق في صوت واحد على الأقل
المادة 715 مكرر
فتح المادة100 : تتكفل الشركة المدينة بمصاريف تنظيم الجمعيات العامة لأصحاب سندات الإستحقاق وسيرها ، كما تتكفل بدفع مرتب ممثلي أصحاب سندات الإستحقاق
المادة 715 مكرر
فتح المادة101 : لا يقبل أصحاب سندات الإستحقاق بصفة فردية لممارسة الرقابة على عمليات الشركة أو لطلب الإطلاع على وثائقها .
المادة 715 مكرر
فتح المادة102 : تلغى سندات الإستحقاق التي أعادت شراءها الشركة المصدرة ، وكذا سندات الإستحقاق الناجمة عن قرعة والمسددة ، ولا يمكن إعادة تداولها
المادة 715 مكرر
فتح المادة103 : لا يجوز للشركة المصدرة، بأي حال من الأحوال ، أن تفرض التسديد المسبق لسندات الإستحقاق إلا في حالة وجود شرط صريح في عقد الإصدار .
المادة 715 مكرر
فتح المادة104 : يجوز للجمعية العامة لأصحاب سندات الإستحقاق أن تطلب تسديد سندات الإستحقاق في حالة حل مسبق للشركة لم يسببه إدماج أو انقسام ، ويمكن الشركة أن تفرض هذا التسديد
المادة 715 مكرر
فتح المادة105 : يجب أن يتم تكوين ضمانات خاصة من الشركة المصدرة بواسطة سندات الإستحقاق ، قبل إصدار هذه السندات .
تنشىء الأجهزة المؤهلة للشركة هذه الضمانات لفائدة جماعة أصحاب سندات الإستحقاق .
يترتب عن الضمانات القيام بإشهار قبل كل اكتتاب حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 715 مكرر
فتح المادة106 : في حالة إفلاس الشركة أو تسويتها القضائية، يؤهل ممثلو الجماعة للتصرف بإسم جميع أصحاب سندات الإستحقاق .
ويصرحون في خصوم التسوية القضائية بالمبلغ الأصلي لسندات الإستحقاق التي لا تزال متداولة ، مع قسيمات فوائد مستحقة وغير مسددة ، يعد تفصيل حسابها ممثل الدائنين .
ولا يلزمون بتقديم سندات موكيلهم لدعم هذا التقديم .
المادة 715 مكرر
فتح المادة107 : يعين في كل الحالات ، قرار قضائي وكيلا يتولى تمثيل جماعة أصحاب سندات الإستحقاق في حالة عجز وكلاء هذه الجماعة •
المادة 715 مكرر
فتح المادة108 : تقرر الجمعية العامة لأصحاب سندات الإستحقاق كيفيات تسديد سندات الإستحقاق التي يقترحها ممثل ديون الشركة.
المادة 715 مكرر
فتح المادة109 : لا تطبق أحكام المواد المتعلقة بتنظيم أصحاب سندات الإستحقاق في شكل جماعة ، على القروض التي تضمنها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ، إلا بمقتضى شرط في عقد الإصدار .
القسم الفرعي السادس قيم منقولة أخرى
المادة 715 مكرر
فتح المادة110 : ترخص الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بإصدار القيم المنقولة، بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو مجلس المديرين ومندوب الحسابات ويجيز قرار الجمعية العامة غير العادية بقوة القانون ، لصالح حاملي هذه القيم المنقولة ، تنازل المساهمين عن حقهم في الأفضلية للإكتتاب في السندات التي تعطي الحق فيه .
المادة 715 مكرر
فتح المادة111 : المساهمي هذه الشركة حق تفضيلي في اكتتاب هذه القيم المنقولة بما يناسب قيمة أسهمهم .
المادة 715 مكرر
فتح المادة112 : يعتبر باطلا كل شرط ينص أو يسمح بتحويل أو تغيير قيم منقولة ممثلة لحصة من رأس المال إلى قيم منقولة أخرى ممثلة لديون هو • هو
المادة 715 مكرر
فتح المادة113 : يملك أصحاب شهادات الإستثمار حقا تفضيليا في اكتتاب القيم المنقولة المذكورة في المادة 715 مكرر 110، أعلاه.
وعندما يمكن أن تسمح هذه القيم المنقولة بمنح شهادات استثمار ، يمارس ذلك الحق وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القسم الفرعي .
الفقرة الأولى سندات الإستحقاق القابلة للتحويل إلى أسهم
المادة 715 مكرر
فتح المادة114 : يجوز للشركات المساهمة المستوفية للشروط المنصوص عليها في
المادة 715 مكرر
فتح المادة82 ، إصدار سندات استحقاق قابلة للتحويل إلى أسهم.
المادة 715 مكرر
فتح المادة115 : تخضع سندات الإستحقاق القابلة للتحويل للأحكام المنصوص عليها في القسم الفرعي المتعلق بسندات الإستحقاق
المادة 715 مكرر
فتح المادة116 : ترخص الجمعية العامة أو تقرر بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو مجلس المديرين ، وعلى تقرير خاص لمندوب الحسابات يتعلق بأسس التحويل ، إصدار سندات إستحقاق قابلة للتحويل إلى أسهم .
المادة 715 مكرر
فتح المادة117 : يستفيد المساهمون حق الإكتتاب في سندات الإستحقاق القابلة للتحويل بنفس الشروط المنصوص عليها لاكتتاب أسهم جديدة .
المادة 715 مكرر
فتح المادة118 : يؤدي ترخيص الجمعية العامة لفائدة أصحاب سندات الإستحقاق 6 الى التنازل الصريح للمساهمين عن حقهم التفضيلي في الإكتتاب في الأسهم التي تصدر بموجب تحويل سندات الإستحقاق لا يجوز التحويل إلا بناء على رغبة الحاملين وفقط حسب شروط وأسس التحويل المحددة في عقد إصدار سندات الإستحقاق . ويبين هذا العقد بأن التحويل سيتم إما في فترة أو فترات اختيارية محددة وإما في أي وقت كان
المادة 715 مكرر
فتح المادة119 : لا يجوز أن يكون سعر اصدار سندات الإستحقاق القابلة للتحويل أقل من القيمة الأسمية للأسهم التي تؤول إلى أصحاب سندات الإستحقاق في حالة اختيار التحويل.
المادة 715 مكرر
فتح المادة120 : يحظر على الشركة تحت طائلة أحكام المادة 827 أدناه ، استهلاك رأسمالها أو تخفيضه عن طريق التسديد . كما يحظر عليها تغيير توزيع الأرباح إبتداء من تاريخ تصويت الجمعية العامة التي ترخص الإصدار ومادامت سندات الإستحقاق القابلة للتحويل الى أسهم ، متوفرة وفي حالة تخفيض رأس المال بسبب الخسائر أو التقليص إما في المبلغ الأسمي للاسهم وإما في عددها 6 تخفض تبعا لذلك حقوق أصحاب سندات الإستحقاق الذين يختارون تحويل سنداتهم.
المادة 715 مكرر
فتح المادة121 : ابتداء من تاريخ تصويت الجمعية العامة التي ترخص الإصدار وما دامت سندات الإستحقاق القابلة للتحويل إلى أسهم، متوفرة ، يخضع إصدار الأسهم الواجب اكتتابها نقدا وادماج الإحتياطات والأرباح أو منح الإصدار في رأس المال وتوزيع الإحتياطات الخاصة بالنقد أو السندات إلى بعض الإجراءات والشروط التي تحددها السلطة المكلفة بتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها .
المادة 715 مكرر
فتح المادة122 : اذا قامت الشركة بإصدار سندات استحقاق جديدة قابلة للتحويل أو سندات استحقاق مع قسيمات اكتتاب ، وجب عليها إخبار أصحاب سندات الإستحقاق بواسطة إعلان ينشر حسب شروط يحددها نظام السلطة المكلفة بتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها للسماح لهم بإختيار التحويل في الأجل الذي يحدده الإعلان المذكور
المادة 715 مكرر
فتح المادة123 : في حالة إصدار أسهم يجب إكتتابها بمقابل نقدي أو إصدار سندات استحقاق جديدة قابلة للتحويل وذلك إذا قررت الجمعية العامة للمساهمين إلغاء الحق التفضيلي في الإكتتاب ، ينبغي أن تصادق الجمعية العامة لأصحاب سندات الإستحقاق المعنيين، على هذا القرار
المادة 715 مكرر
فتح المادة124 : يجوز طلب التحويل وفق أجل وشروط محددة في عقد الإصدار ، في حالة إصدار سندات إستحقاق قابلة للتحويل إلى أسهم في أي وقت ويكون للأسهم المسلّمة لأصحاب سندات الإستحقاق الحق في الأرباح المدفوعة بعنوان السنة المالية التي طلب فيها التحويل
المادة 715 مكرر
فتح المادة125 : تتم بصفة نهائية زيادة رأس المال التي أضحت ضرورية بالتحويل عن طريق طلب التحويل المرفق ببطاقة الإكتتاب ، وعند الاقتضاء عن طريق الدفعات التي يسمح بها اكتتاب الأسهم النقدية .
الفقرة الثانية سندات استحقاق ذات قسيمات اكتتاب بالأسهم
المادة 715 مكرر
فتح المادة126 : يجوز لشركات المساهمة التي تستوفي الشروط المطلوبة لإصدار سندات استحقاق ، أن تصدر سندات استحقاق ذات قسيمات اكتتاب بالأسهم .
ويجوز لشركة ما إصدار سندات استحقاق ذات قسيمات اكتتاب بالأسهم تقوم بإصدارها الشركة التي تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نصف رأسمالها وفي هذه الحالة ، يجب على الجمعية العامة العادية للشركة التابعة والمصدرة لسندات الإستحقاق أن ترخص بإصدار هذه السندات ، أما إصدار الأسهم فترخصه الجمعية العامة غير العادية للشركة المدعوة لإصدار أسهم .
المادة 715 مكرر
فتح المادة127 : تمنح قسيمات الإكتتاب حق اكتتاب أسهم تقوم بإصدارها الشركة بسعر أو بأسعار مختلفة وفقا للشروط والآجال المحددة في عقد الإصدار .
لا يمكن أن تتجاوز مدة ممارسة حق الإكتتاب أجل الإستهلاك النهائي للقرض بأكثر من ثلاثة أشهر .
المادة 715 مكرر
فتح المادة128 : تبت الجمعية العامة في كيفيات حساب سعر ممارسة حق الإكتتاب وفي المبلغ الأقصى للأسهم التي يمكن أن يكتتبها أصحاب القسيمات • ويجب أن يكون سعر ممارسة الحق في الإكتتاب مساويا على الأقل للقيمة الأسمية للأسهم المكتتبة بناء على تقديم القسيمات .
في حالة إصدار سندات استحقاق جديدة ذات قسيمات اكتتاب أو سندات استحقاق قابلة للتحويل ، تعلم الشركة أصحاب قسيمات الإكتتاب أو حامليها عن طريق إعلان ينشر وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم قصد تمكينهم إن أرادوا المشاركة في العملية ممارسة حقهم في الإكتتاب في الأجل الذي يحدده الإعلان. واذا كان أجل ممارسة الحق في الإكتتاب لم يفتتح بعد، يكون سعر الممارسة الواجب اعتماده هو أول سعر يوجد في عقد الأصدار . وتطبق أحكام هذا المقطع على كل عملية أخرى تتضمن حقا في الإكتتاب مخصص للمساهمين • غير أنه اذا كانت القسيمات تمنح الحق في الإكتتاب بالأسهم المسجلة في السعر الرسمي لبورصة القيم المنقولة ، يجوز أن ينص عقد الإصدار ، عوض التدابير المذكورة في المقاطع السابقة ، على تصحيح شروط الإكتتاب المحددة أصلا قصد التكفل بأثر الاصدارات أو الإدراجات أو التوزيعات حسب شروط ووفق كيفيات الحساب التي تحددها السلطة المكلفة بتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وتحت رقابتها.
وفي الشهر الذي يلي كل سنة مالية ، يثبت مجلس إدارة الشركة أو مجلس المديرين بها ، حسب الحالة ، إذا اقتضى الأمر ، العدد والمبلغ الأسمي للأسهم ، ويدخل التعديلات الضرورية على شروط القوانين الأساسية المتعلقة بمبلغ رأسمال الشركة وبعدد الأسهم التي تشكله . كما يجوز له في أي وقت ، القيام بهذا الإثبات للسنة المالية الجارية ، وإدخال التعديلات المناسبة على القانون الأساسي .
وعندما يكون لصاحب قسيمات الإكتتاب الذي يقدم سنداته الحق في عدد من الأسهم المتضمنة جزء من القيمة المنقولة بمقتضى إحدى العمليات المذكورة في المادتين 715 مكرر 127 و 715 مكرر 129 ، فإن هذا الجزء يكون موضوع دفع نقدي حسب كيفيات الحساب التي تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 715 مكرر
فتح المادة129 : اذا امتصت شركة ما الشركة التي تتولى إصدار الأسهم، أو اندمجت مع شركة أو عدة شركات أخرى لتكوين شركة جديدة ، أو انشقت ، يجوز لأصحاب قسيمات الإكتتاب أن يكتتبوا أسهما من الشركة الممتصة أو من الشركة أو الشركات الجديدة.
ويحدد عدد الأسهم التي من حقهم اكتتابها عن طريق تصحيح عدد أسهم الشركة المصدرة والتي كان لديهم حق الإكتتاب فيها ، بنسبة تبديل أسهم هذه الشركة الأخيرة مقابل أسهم الشركة الممتصة أو الشركة الجديدة تفصل الجمعية العامة للشركة الممتصة أو الشركة الجديدة في التنازل عن الحق التفضيلي في الإكتتاب المذكور في المادتين 715 مكرر 117 و 715 مكرر 118 وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 715 مكرر 116 1 تحل الشركة الممتصة أو الشركة الجديدة محل الشركة المصدرة للأسهم لتطبيق أحكام المادتين 715 مكرر 120 و 15 مكرر 121
المادة 715 مكرر
فتح المادة130 : يجوز التنازل عن قسيمات الإكتتاب أو التداول فيها بصفة مستقلة عن سندات الإستحقاق ، إلا إذا نص عقد الإصدار على خلاف ذلك
المادة 715 مكرر
فتح المادة131 : تخضع سندات الإستحقاق ذات قسيمات الإكتتاب لأحكام القسم الفرعي الأول •
المادة 715 مكرر
فتح المادة132 : تلغى قسيمات اكتتاب الأسهم التي اشترتها الشركة المصدرة وكذا القسيمات المستعملة في الإكتتاب ".
المادة 8
فتح المادةيدرج في الكتاب الخامس من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه ، فصل ثالث مكرر تحت عنوان " شركات التوصية بالأسهم " ويتضمن المواد التالية :
المادة 795 مكرر
فتح المادةتؤسس شركة التوصية بالأسهم التي يكون رأسمالها مقسما إلى أسهم، بين شريك متضامن أو أكثر له صفة تاجر ومسؤول دائما وبصفة متضامنة عن ديون الشركة وديون الشركاء الموصين الذين لهم صفة المساهمين ولا يتحملون الخسائر إلا بما يعادل حصصهم.
لا يمكن أن يكون عدد الشركاء الموصين أقل من ثلاثة ( 03 ) ولا يذكر اسمهم في إسم الشركة.
تطبق القواعد المتعلقة بشركات التوصية البسيطة وشركات المساهمة بإستثناء المواد 610 الى 673 المذكورة أعلاه ، على شركات التوصية بالأسهم مادامت تتطابق مع الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا الفصل
المادة 795 مكرر
فتح المادة1 : يعين المسير الأول أو المسيرون الأولون بموجب القانون الأساسي .
وينجزون إجراءات التأسيس التي يكلف بها مؤسسو شركات المساهمة .
تعين الجمعية العامة العادية المسير أو المسيرين خلال وجود الشركة ، بموافقة كل الشركاء المتضامنين ، إلا في حالة وجود شرط مخالف في القانون الأساسي .
يعزل المسير ، شريكا كان أم لا ، وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي .
ويكون المسير علاوة على ذلك قابلا للعزل من المحكمة لسبب قانوني بناء على طلب من أي شريك أو من الشركة .
المادة 795 مكرر
فتح المادة2 : تعين الجمعية العامة العادية وفقا للشروط المحددة في القانون الأساسي، مجلسا للمراقبة يتكون من ثلاثة (03) مساهمين على الأقل • لا يجوز أن يكون الشريك المتضامن عضوا في مجلس المراقبة وذلك تحت طائلة بطلان تعيينه.
ولا يجوز للمساهمين الذين لهم صفة شريك متضامن أن يشاركوا في تعيين أعضاء مجلس المراقبة • تكون القواعد المتعلقة بتعيين القائمين بالإدارة بشركات المساهمة ومدة مهمتهم قابلة للتطبيق.
المادة 795 مكرر
فتح المادة3 : تعين الجمعية العامة العادية مندوبا واحدا للحسابات أو أكثر .
المادة 795 مكرر
فتح المادة4 : يتمتع المسير بأوسع السلطات للتصرف باسم الشركة في كل الظروف.
يخضع المسير لنفس الالتزامات التي يخضع لها مجلس إدارة شركات المساهمة، مع مراعاة أحكام هذا الفصل.
وفي إطار العلاقات مع الغير ، تلتزم الشركة حتى بأعمال المسير التي لا تخضع لموضوع الشركة إلا إذا توصلت الى إثبات أن الغير كان على إطلاع بأن نشاط المسير بعيد عن موضوعها أو لا يمكنه تجاهله نظرا للظروف مع استثناء أن مجرد نشر القانون الاساسي يكفي وحده لتأسيس هذه البينة .
تكون بنود القانون الأساسي التي تحد سلطات المسير والمترتبة عن هذه المادة ، غير قابلة للمعارضة من الغير .
المادة 795 مكرر
فتح المادة5 : يتمتع المسيرون في حالة تعددهم ، كل على حدة بالسلطات المذكورة في المادة السابقة لا تشكل معارضة الأعمال التي يقوم بها مسير إزاء مسير آخر ، أثراً على الغير ، إلا إذا ثبت أنهم على علم بذلك
المادة 795 مكرر
فتح المادة6 : تكون الجمعية العامة العادية وحدها المخولة بمنح أجرة للمسير غير تلك المنصوص عليها في القانون الأساسي .
ولا يمكن منح هذه الأجرة الا بموافقة الشركاء المتضامنين بالإجماع ، الا إذا كان هناك شرط مخالف
المادة 795 مكرر
فتح المادة7 : يتولى مجلس المراقبة الرقابة الدائمة لتسيير الشركة . وبهذه الصفة ، فإنه يتمتع بنفس سلطات مندوبي الحسابات يقدم مجلس المراقبة تقريرا للجمعية العامة العادية السنوية يشير فيه لاسيما الى المخالفات.
والأخطاء الموجودة في الحسابات السنوية ، وعند الاقتضاء في الحسابات المدعمة للسنة المالية وتعرض الوثائق الموضوعة تحت تصرف مندوبي الحسابات ، في نفس الوقت على مجلس المراقبة ويجوز له إستدعاء الجمعية العامة للمساهمين .
المادة 795 مكرر
فتح المادة8 : يقتضي تعديل القانون الأساسي موافقة كل الشركاء المتضامنين ولأغلبية ثلثي رأس مال الشركاء الموصين.
يثبت المسيرون تعديل القانون الأساسي المترتب عن زيادة في رأس المال
المادة 795 مكرر
فتح المادة9 : لا يتحمل أعضاء مجلس المراقبة أية مسؤولية تتعلق بأعمال التسيير والنتائج المترتبة عنها • ويمكن إعتبار أعضاء مجلس المراقبة مسؤولين مدنيا عن الجنح التي ارتكبها المسيرون ، اذا كانوا على علم بذلك ولم يصرحوا بها إلى الجمعية العامة ويكونون مسؤولين عن الأخطاء الشخصية المرتكبة خلال مدة وكالتهم .
المادة 795 مكرر
فتح المادة10 : تقرر الجمعية العامة غير العادية بموافقة أغلبية الشركاء المتضامنين تحويل شركة التوصية بالأسهم إلى شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة " .
المادة 9
فتح المادةتتمم المادة 717 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه ، بمقطع ثالث يحرر كما يلي :
"المادة 717 : تودع حسابات الشركة المذكورة في المقطع الأول في المركز الوطني للسجل التجاري خلال الشهر الذي يلي مصادقة الجمعية العامة عليها. ويعد الإيداع بمثابة إشهار ."
المادة 10
فتح المادةيدرج في الكتاب الخامس من الأمر رقم 75 - المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه ، فصل رابع مكرر 3 تحت عنوان " شركة المحاصة " ويتضمن المواد التالية:
"المادة 795 مكرر 1 : يجوز تأسيس شركات محاصة بين شخصين طبيعيين أو أكثر، تتولى إنجاز عمليات تجارية .
المادة 795 مكرر
فتح المادة2 : لا تكون شركة المحاصة الا في العلاقات الموجودة بين الشركاء ولا تكشف للغير . فهي لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تخضع للإشهار ، ويمكن إثباتها بكل الوسائل ◆ لا تطبق أحكام الفصل التمهيدي وأحكام الباب الثاني وأحكام الفصل الرابع من هذا الكتاب، على شركات المحاصة
المادة 795 مكرر
فتح المادة3 : يتفق الشركاء بكل حرية على موضوع الفائدة أو شكلها أو نسبتها وعلى شروط شركة المحاصة
المادة 795 مكرر
فتح المادة4 : يتعاقد كل شريك مع الغير بإسمه الشخصي، ويكون ملزما وحده حتى في حالة كشفه عن أسماء الشركاء الآخرين دون موافقتهم .
المادة 795 مكرر
فتح المادة5 : لا يمكن تمثيل حقوق الشركاء بسندات قابلة للتداول يعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن " .
المادة 11
فتح المادةتعوض المواد من 796 الى 799 من الفصل الرابع الذي يحمل عنوان " التجمعات " من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه ، بالأحكام التالية :
"المادة 796 : يجوز لشخصين معنويين أو أكثر أن يؤسسوا فيما بينهم كتابيا ، ولفترة محدودة تجمعا لتطبيق كل الوسائل الملائمة لتسهيل النشاط الإقتصادي لأعضائها أو تطويره وتحسين نتائج هذا النشاط وتنميته .
المادة 797
فتح المادةيحدد عقد التجمعات تنظيم التجمع مع مراعاة أحكام هذا القانون. ويتم إعداده كتابيا وينشر حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
ويتضمن لا سيما البيانات الآتية : 1 اسم التجمع .
2 - إسم الشركة أو موضوعها والشكل القانوني وعنوان المقر أو المركز الرئيسي للشركة، وإذا اقتضى الأمر رقم تسجيل كل عضو من التجمع في السجل التجاري ،
3 - المدة التي أنشيء لأجلها التجمع ، 4 موضوع التجمع ،
5 - عنوان مقر التجمع ، تتم جميع تعديلات العقد وتنشر حسب شروط العقد نفسه .
ولا تصبح قابلة للاحتجاج بها على الغير الا إبتداء من تاريخ الإشهار
المادة 798
فتح المادةيجب أن ينص عقد التجمع كذلك على ما يأتي: 1 شروط قبول الأعضاء الجدد وعزلهم ،
2 - صلاحيات جمعية أعضاء التجمع ،
3 - كيفيات مراقبة التسيير ،
4 - كيفيات الحل والتصفية
المادة 799
فتح المادةلا يؤدي التجمع من تلقاء نفسه الى تحقيق الفوائد واقتسامها ويمكن أن يؤسس بدون رأسمال .
ولا يمكن تمثيل حقوق أعضائه بواسطة سندات قابلة للتداول ، ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن .
المادة 799 مكرر
فتح المادةيتمتع التجمع بالشخصية المعنوية وبالأهلية التامة إبتداء من تاريخ تسجيله في السجل التجاري. ويحدد العقد الخاضع للإشهار القانوني، شروط التجمع وموضوعه .
المادة 799 مكرر
فتح المادة1 : أعضاء التجمع ملزمون بتسديد ديونه وذلك من ثروتهم الخاصة . وهم متضامنون إلا إذا وجد إتفاق مخالف مع المتعاقدين الآخرين • لا يجوز لدائني التجمع متابعة تسديد الديون ضد عضو من الأعضاء إلا إذا تم توجيه إنذار للتجمع عن طريق وثيقة غير قضائية .
المادة 799
فتح المادةمكرر 2 : يسير التجمع شخص واحد أو أكثر ويمكن أن يعين شخص معنوي قائما بادارة التجمع مع مراعاة تعيين ممثل دائم يتحمل نفس المسؤوليات المدنية والجبائية كما لو كان قائما بالادارة باسمه الخاص.
يلزم القائم بادارة التجمع في علاقاته مع الغير ، من خلال كل عمل يدخل في موضوع هذا الأخير. ويكون كل تحديد للسلطات غير قابل للاحتجاج به على الغير .
المادة 799 مكرر
فتح المادة3 : يجوز للتجمع إصدار سندات إستحقاق بموجب الشروط العامة المتعلقة بإصدار هذه السندات من الشركات ويتكون هذا التجمع فقط من شركات تستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا القانون
المادة 799 مكرر
فتح المادة4 : يمكن تحويل كل شركة أو جمعية يكون موضوعها متناسبا مع تعريف التجمع كما هو منصوص عليه في المادة 796 المذكورة أعلاه ، الى تجمع دون أن يؤدي ذلك الى حل أو تأسيس شخص معنوي جديد " .
المادة 12
فتح المادةتعدل مبالغ الغرامات الدنيا والقصوى المنصوص عليها في القانون التجاري حسب الشروط التالية : 1 (1) ترفع المبالغ الدنيا للغرامات المحددة ب 200 دج و 500 دج و 2000 دج على التوالي الى 2000 دج و 5000 دج و 000. 20 دج
2 ) - ترفع المبالغ القصوى للغرامات المحددة ب 2000 دج و 5000 دج و 10.000 دج و 20.000 دج و 40.000 دج و 50.000 دج و 250.000 دج على التوالي الى 20.000 دج 50.000 ذج و 100.000 دج و 200.000 دج و 400.000 دج و 500.000 دج و 2.500.000 دج .و
المادة 13
فتح المادةتخضع الشركات المشكّلة عند تاريخ هذا المرسوم التشريعي الى أحكام هذا المرسوم التشريعي في أجل قدره سنة إبتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفي حالة عدم تجانس بنود القوانين الأساسية للشركات مع أحكام هذا النص ، تعتبر هذه البنود كأن لم تكن إبتداء من هذا التاريخ .
ويعاقب كل من الرؤساء أو القائمين بالإدارة أو مسيري الشركات الذين لم يطابقوا قوانينهم الأساسية أو لم يجعلوها مطابقة لأحكام هذا المرسوم التشريعي قبل هذا التاريخ ، بغرامة تتراوح بين 000. 20 دج الى 200.000 دج • يمكن القاضي عند الاقتضاء أن يحدد ، تحت طائلة غرامة تهديدية، أجلا لمطابقة هذه القوانين الأساسية.
المادة 14
فتح المادةتلغى أحكام المادتين 36 و 38 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 ذى القعدة عام 1413 الموافق 25 ابريل سنة 1993.
علي كافي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 75-59
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 75-59
- يتمّم أمر رقم 75-59
- يلغي جزئيًا قانون رقم 88-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.