المادة الأولى
تعدل وتتمم أحكام المادتين 216 و 217 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 216 : يمكن أن تشمل كذلك التسوية القضائية أو الافلاس تكليف المدين بالحضور كيفما كانت طبيعة دينه، ولاسيما ذلك الدين الناتج عن فاتورة قابلة للدفع في أجل محدد.
ويمكن المحكمة أن تتسلم القضية تلقائيا بعد الاستماع للدائن أو استدعائه قانونا .
"المادة 217 : تخضع الشركات ذات رؤوس الأموال العمومية كليا أو جزئيا لأحكام هذا الباب المتعلق بالافلاس والتسويات القضائية لا تطبق أحكام المادة 352 من هذا القانون في حالة ما اذا كان اجراء التصفية يعني شركة مذكورة في المقطع الأول أعلاه.
غير أنه يمكن أن تتخذ السلطة العمومية المؤهلة عن طريق التنظيم، تدابير لتسديد مستحقات الدائنين.
وتشمل التدابير المذكورة في المقطع السابق قفل الاجراء الجاري، طبقا لأحكام المادة 357 أدناه."