الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم الحادي عشر — القيم المنقولة المصدرة من شركات المساهمة القسم الفرعي الأول أحكام مشتركة
المادة 13
تخضع الشركات المشكّلة عند تاريخ هذا المرسوم التشريعي الى أحكام هذا المرسوم التشريعي في أجل قدره سنة إبتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفي حالة عدم تجانس بنود القوانين الأساسية للشركات مع أحكام هذا النص ، تعتبر هذه البنود كأن لم تكن إبتداء من هذا التاريخ .
ويعاقب كل من الرؤساء أو القائمين بالإدارة أو مسيري الشركات الذين لم يطابقوا قوانينهم الأساسية أو لم يجعلوها مطابقة لأحكام هذا المرسوم التشريعي قبل هذا التاريخ ، بغرامة تتراوح بين 000. 20 دج الى 200.000 دج • يمكن القاضي عند الاقتضاء أن يحدد ، تحت طائلة غرامة تهديدية، أجلا لمطابقة هذه القوانين الأساسية.