الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم الحادي عشر — القيم المنقولة المصدرة من شركات المساهمة القسم الفرعي الأول أحكام مشتركة
المادة 12
تعدل مبالغ الغرامات الدنيا والقصوى المنصوص عليها في القانون التجاري حسب الشروط التالية : 1 (1) ترفع المبالغ الدنيا للغرامات المحددة ب 200 دج و 500 دج و 2000 دج على التوالي الى 2000 دج و 5000 دج و 000. 20 دج
2 ) - ترفع المبالغ القصوى للغرامات المحددة ب 2000 دج و 5000 دج و 10.000 دج و 20.000 دج و 40.000 دج و 50.000 دج و 250.000 دج على التوالي الى 20.000 دج 50.000 ذج و 100.000 دج و 200.000 دج و 400.000 دج و 500.000 دج و 2.500.000 دج .و