مرسوم رقم 93-04
· ج.ر عدد 19 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-04 مؤرخ في 23 رمضان عام 1413 الموافق 17 مارس سنة 1993، يتضمن العفو الشامل على الوقائع التي حصلت على تراب بلدية بريان في يونيو ويوليو سنة 1990
الباب الرابع — في آثار العفو الشامل
المادة 6
يحظر على كل شخص اطلع على العقوبات الجزائية وسقوط الحق التي الغاها هذا العفو الشامل ان يذكرها أو يتركها في أية وثيقة.
غير أنه لا تخضع أصول الاحكام والقرارات الصادرة، الى هذا الحظر ولا يمكن تسليم نسخ الا بشرط التنويه في هامشها على هذا العفو الشامل.
كل اشارة الى عقوبة أو سقوط حق أزيلت بموجب هذا العفو الشامل تعرض صاحبها الى غرامة من 200 2.000 دج .الى