مرسوم رقم 93-04
· ج.ر عدد 19 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-04 مؤرخ في 23 رمضان عام 1413 الموافق 17 مارس سنة 1993، يتضمن العفو الشامل على الوقائع التي حصلت على تراب بلدية بريان في يونيو ويوليو سنة 1990
الباب الرابع — في آثار العفو الشامل
المادة 5
لا يمس هذا العفو الشامل حقوق الغير.
يخضع الملف الجزائي للمناقشات ويوضع تحت تصرف الأطراف في اقامة دعوى تتعلق بالمصالح المدنية تبقى الجهة القضائية التي رفعت أمامها الدعوى قبل صدور هذا المرسوم التشريعي مختصة للبث عند الاقتضاء في المصالح المدنية. 27 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية كما يطبق هذا العفو الشامل على مصاريف المتابعة ومصاريف الدعوى التي قامت الدولة بدفعها.