مرسوم رقم 93-04
· ج.ر عدد 19 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-04 مؤرخ في 23 رمضان عام 1413 الموافق 17 مارس سنة 1993، يتضمن العفو الشامل على الوقائع التي حصلت على تراب بلدية بريان في يونيو ويوليو سنة 1990
الباب الثالث — في المنازعات
المادة 3
تكون المنازعات المتعلقة بهذا العفو الشامل المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية أعلاه من اختصاص غرفة الاتهام لدى المجلس القضائي بالأغواط دون سواها.
ترفع هذه المنازعات في شكل عريضة أو طلبات.