مرسوم رقم 93-04 · ج.ر عدد 19 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-04 مؤرخ في 23 رمضان عام 1413 الموافق 17 مارس سنة 1993، يتضمن العفو الشامل على الوقائع التي حصلت على تراب بلدية بريان في يونيو ويوليو سنة 1990

الباب الثاني — في الأشخاص المعفى عنهم

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.