مرسوم رقم 93-04
· ج.ر عدد 19 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-04 مؤرخ في 23 رمضان عام 1413 الموافق 17 مارس سنة 1993، يتضمن العفو الشامل على الوقائع التي حصلت على تراب بلدية بريان في يونيو ويوليو سنة 1990
الباب الثاني — في الأشخاص المعفى عنهم
المادة 2
يستفيد من اجراءات هذا العفو الشامل كل الاشخاص المتابعين و / أو المحكوم عليهم مهما كانت صفتهم من قبل مختلف الجهات القضائية التي سبق لها النظر في الوقائع المبينة في المادة الأولى أعلاه.