مرسوم رقم 93-03
· ج.ر عدد 17 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 93-03 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتعلق بالنشاط العقاري
المادة 4
الأعباء.
اتفق الطرفان، دون المساس بأعباء الصيانة والترميم التي يتحملها كل من الطرفين طبقا لأحكام القانون المدني في هذا الميدان، على ما يأتي :
1 ) يتحمل المستأجر (تبين بدقة العناصر المعنية ). 2 (2) يتحمل شروط المؤجر .......... ( تبين بدقة العناصر المعنية ).