مرسوم رقم 93-03
· ج.ر عدد 17 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 93-03 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتعلق بالنشاط العقاري
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994.
رضا مالك عقد الإيجار ( نموذج ) بين . ( الهوية الصحيحة للمالك ) المسمى فيما يأتي المؤجر و .......... ( هوية المكتري ) المسمى فيما يأتي المستأجر.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-195 (ج.ر عدد 53 لسنة 1993)