مرسوم رقم 93-03 · ج.ر عدد 17 لسنة 1994 ملغى
مرسوم تشريعي رقم 93-03 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتعلق بالنشاط العقاري

المادة 2

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-195 (ج.ر عدد 53 لسنة 1993)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.