مرسوم رقم 93-03
· ج.ر عدد 17 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 93-03 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتعلق بالنشاط العقاري
المادة 10
الفسخ الذي يبادر به المستأجر.
يمكن المستأجر أن يفسخ العقد بسبب ما يأتي :
تغيير مكان الإقامة
- أي سبب آخر شخصي وعائلي.
ويلتزم في هذه الحالة أن يخطر المؤجر في أجل شهر واحد قبل موعد الفسخ.
وعلى المستأجر أن يشعر المؤجر بنيته في الفسخ برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام.