مرسوم رقم 92-05
· ج.ر عدد 77 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 92 05 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 24 أكتوبر سنة 1992، يعدل ويتمم القانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء. 1960
المادة 2
تضاف في القانون رقم 89 21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه المادتان 82 مكرر و 101 مكرر، الآتيان :
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 80 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 وتتمم كما يأتي تعدل المادة 2 وتتمم كما يأتي