الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 70
يجب على المؤسسات المسموح لها باعادة تقييم تثبيتاتها المادية القابلة للاستهلاك المالي أن تقيد فائض القيمة المحصل في الاحتياط ضمن خصوم حصيلة النتائج وذلك باعفاء من الضريبة.
ولا يمكن توزيع فائض القيمة هذا.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 94-08 (ج.ر عدد 33 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 70 : يسجل فائض القيمة الذي ينتج عن إعادة تقويم تثبيت المنقول القابل للاهتلاك كما تسمح به المادة 165 من قانون المالية لسنة 1992 في خصوم الحساب السنوي في الاحتياط بالاعفاء من الضريبة. ولا يمكن توزيعه.
ويوضح نص تنظيمي، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذه المادة ".