الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 4
يتمم المقطع الاول ( الفقرة 3 ) من المادة ( ويتمم بالاحكام التالية والتي تشكل قانون المالية التكميلي | 33 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، ويحرر كما لسة 1992 الجزء الاول طرق ووسائل التوازن المالي يلي : ९९ المادة 33 : تخضع بدون تغيير الى ............. والحقوق المماثلة لها. 14 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية
3 - المبالغ المدفوعة كمكافأة عن مختلف انواع الخدمات المقدمة او المستعملة في الجزائر يشمل هذا الاقتطاع الرسم على النشاط المهني.
تحدد كيفيات ...... بدون تغيير ..... الى .......... في