الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 3
تحدث ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 21 مكرر، تحرر كالتالي :
" المادة 21 مكرر : تخضع المبالغ المدفوعة كمكافأة عن الاعمال العقارية المحققة من طرف المؤسسات الاجنبية التي ليس لها مقر مهني دائم بالجزائر الى اقتطاع من المصدر محدد معدله في المادة 104 . و يشمل هذا الاقتطاع الرسم على النشاط المهني.
كيفيات تطبيق هذا الاقتطاع هي تلك المنصوص عليها في المواد 157 الى 167 من هذا القانون