الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 2
تتمم المادة 12 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة ثامنة، تحرر كما يلي :
" المادة 12 - تكتسي طابع .... (بدون تغيير ..... الى الاشخاص الطبيعيين الذين : 1 الى 7 ...... (بدون تغيير ) ........
8 - كما تكتسي طابع الارباح الصناعية والتجارية لتطبيق ضريبة الدخل، المداخيل المحققة من قبل التجار | الصيادين، الربابنة الصيادين، مجهزي السفن ومستغلي عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين | قوارب الصيد.
المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992،
- وبعد مداولة المجلس الاعلى للدولة، يصدر المرسوم التشريعي التالي نصه :
أحكام تمهيدية