مرسوم رقم 92-03
· ج.ر عدد 70 لسنة 1992
مرسوم تشريعي رقم 92-03 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب. 1817
الفصل الاول — المخالفات الموصوفة باعمال تخريبية أو إرهابية
المادة 9
تمل عقوبات السجن الصادرة، تطبيقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي، على جزء من عقوبة غير قابلة للتخفيض، تحدد كما يأتي :
عشرون ( 20 ) سنة سجنا عندما تكون العقوبة الصادرة عقوبة السجن المؤبد النصف عندما تكون العقوبة الصادرة عقوبة السجن المحدد المدة واضافة الى ذلك، يمكن مصادرة ممتلكات المحكوم | عليه.